مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 695

(فتوى رقم 1259 بتاريخ 20/ 11/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 543)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(3)

- ضريبة عامة على المبيعات - الخدمة المؤداه فى الجراج تكمن فى النظافة والحراسة - دخولها فى مفهوم الخدمة الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة. وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف. وأورد المشرع فى هذا القانون مفهوما خاصا بالبيع فهو اما بيع حقيقى يكون بانتقال ملكية السلعة ويتم فى المنقول بالتسليم أو بيع حكمى له صور شتى ويكون بمل يقع أولا؛ اصدار الفاتورة أو أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة. فان تحقق أى من هذه الصور فى النطاق الزمانى لقانون الضريبة العامة على المبيعات استحقت الضريبة وشغلت بها ذمة المشترى والتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها الى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذا لأحكام القانون. كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما أفرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى (1) و(2) المشار اليهما حذفا وإضافة. وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 بتعديل الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات مضيفا اليه خدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة بفئة ضريبية 10% - تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 3 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قصر تعديلاته كلها على فئات ضريبة المبيعات وعلى نوعيات السلع والخدمات التى كانت شملتها قرارات رئيس الجمهورية بالتعديل والاضافة للجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات ونصت كل من مواد قانون التعديل على التاريخ الذى يرتد الحكم الوارد بالنص من حيث اثره الرجعى وهى ذاتها التواريخ السابقة التى كان صدر بها كل من قرارات رئيس الجمهورية وقد نصت المادة 11 من القانون المعدل على الغاء كل من هذه القرارات اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها بمعنى أن القانون المعدل الغى القرارات الجمهورية سالفة الذكر منذ صدورها وضمن مؤداه ذات الأحكام التى كانت واردة بهذه القرارات ونص على سريانها بأثر رجعى كل من التاريخ الذى كان صدر به قرار رئيس الجمهورية الملغى بمعنى أنه استبقى الأحكام الموضوعية للقرارات الملغاه وعدل فقط الاداة التشريعية التى كان صدر بها كل من هذه الأحكام فصارت قانونا بعد أن كانت قرارا جمهوريا. وكان من بين هذه القرارات الملغية قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 1993 والذى تضمن حكمه نص القانون المعدل فى المادة (4) منه كما تضمنت هذه المادة ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية المشار اليه من خدمات تضمنها الجدول (ز) من جداول الخدمات وهى تتعلق بخدمات تأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة والحراسة الخاصة وكذا خدمات استخدام الطرق - الجمعية العمومية انتهت الى أن الجهات الادارية وأشخاص القانون العام انما تنزل منزلة الأفراد والأشخاص الخاصة فى خضوعهم للضريبة العامة على المبيعات ما دام لم يرد نص صريح فى هذا القانون يعفى أيا من هذه الجهات من الخضوع لهذه الضريبة وذلك باعتبار أن هذه الضريبة تستحق فى أصل شرعتها بواقعة التصرف فى السلعة أو أداء الخدمة مما يتحقق فى أنشطة الأشخاص العامة تحققه فى غيرها دون مميز يرد من طبيعة الشخصية العامة فى هذا الشأن وأية ذلك أن قانون الضريبة العامة على المبيعات عندما أراد أن يعفى سلعا بعينها نص على ذلك صراحة فى المادة (29) من القانون وناط الاعفاء لا بطبيعة الشخصية العامة ولكن بما يعرض فى الاستعمال فى أغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وما يدخل من الخدمات فى ذلك فنصت المادة (29) على أن "تعفى من الضريبة كافة السلع والأجهزة والخدمات المعينة فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح والدفاع والأمن القومى وكذلك الخدمات ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة فى تصنيعها" - خلصت الجمعية العمومية الى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن اتحاد الاذاعة التليفزيون تعاقد بتاريخ 20/ 12/ 1994 مع شركة جراند سيرفيس للحراسة والخدمات لادارة الجراج متعدد الطوابق المملوك للاتحاد بماسبيرو مقابل مبلغ 8100 جنيه شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من 1/ 1/ 1995 تم تجديدها لعامين تاليين حتى 31/ 12/ 1997 ولما كانت الخدمة المنصبة على الجراج - من حيث الأصل وعلى ما جرى به التعامل تكمن فى النظافة والحراسة بصفة أساسية أيا كان مسمى العقد المبرم فى هذا الشأن فمناط الخدمة الخاضعة للضريبة لا يتعلق بالشكليات وانما بمضمون الخدمة ذاتها وهى فى الحالة المعروضة نظافة وحراسة حتى وان اضيفت اليها الادارة والتشغيل يؤكد ذلك ما ورد فى البندين الثامن والتاسع من العقد المشار اليه من التزام الشركة المتعاقدة بالتشغيل والصيانة وتحمل تكاليف التشغيل بما فيها مهمات النظافة هذا فضلا عن أن القانون أخضع خدمات شركات النظافة والحراسة للضريبة دون مزيد تفصيل لهذه الخدمات التى تقوم بها تلك الشركات الأمر الذى من شأنه دخول ما تضمنه العقد المشار اليه من خدمات فى مفهوم الخدمة الخاضعة لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتستحق الضريبة بواقع 10% ويتحملها الاتحاد باعتباره متلقى الخدمة وأن تكليف الشركة المتعاقدة بتحصيلها لا يعنى أنها هى المستحقة للضريبة ولا أنها هى المدين بها فالضريبة تستحق لوزارة المالية ويلتزم بها متلقى الخدمة وينحصر دور مؤدى الخدمة فى تحصيلها من الأخير وسدادها للأول على سبيل الوساطة الملزمة له - مؤدى ذلك: خضوع الخدمة المؤداه على الجراج فى الحالة المعروضة للضريبة العامة على المبيعات باعتبارها خدمة نظافة وحراسة.