مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 703

(فتوى رقم 1244 بتاريخ 12/ 11/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 504)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(5)

- ضرائب - ضريبة دمغة - مدى خضوع استهلاك الكهرباء فى الأغراض الزراعية واستصلاح الأراضى لضريبة الدمغة.
استظهار الجمعية العمومية أنه اعمالا لأحكام الدستور فان فرض الضرائب أو الرسوم وتعديلها أو الغائها فى شتى صورها لا يكون الا من خلال الأداة التشريعية التى استلزمها الدستور وهى القانون ولا يكون الاعفاء منها الا بذات الأداة التشريعية ويتولى القانون الصادر بفرض الضريبة أو الرسم تحديد المكلفين بأداء هذه الضريبة أو الرسم وفئاتهما - استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه الفقه والقضاء من أن أعمال الزراعة وما تستلزمه من بيع المحصولات الناتجة عنها بمعرفة المزارعين لا تعتبر من الأعمال التجارية وأنه فيما يتعلق بالشركات التى تحترف القيام بالأعمال المدنية كالأستثمار الزراعى بما فى ذلك استصلاح الأراضى وزراعتها تعتبر شركات مدنية اذ أن العبرة فى تحديد ما اذا كانت الشركة تجارية أم مدنية يتوقف على الغرض الذى أنشئت من أجله الشركة والعمل الرئيسى الذى تباشره فى ظل الغرض المحدد لها فى عقد التأسيس وبغض النظر عن صفة الشركاء فيها تجارا أم غير ذلك فلا يتوقف الأمر على شكل الشركة أو صفة الشركاء وانما تكون العبرة بالنشاط نفسه - لاحظت الجمعية العمومية أن قانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980 أورد بصريح نص المادة (1) الأوعية الخاضعة لهذه الضريبة وهى المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها مما ورد فى أحكام القانون المذكور ومن بينها حالات استعمال الكهرباء فى الاضاءة فى أى مكان أو فى الأغراض السكنية أو التجارية بما فى ذلك المصاعد وكذلك استعمال الكهرباء فى الأغراض الصناعية وأنه بموجب القانون رقم 115 لسنة 1980 أعفى المشرع استهلاك الكهرباء فى المنازل سواء للاضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية من الخضوع للضريبة ولم تتضمن نصوص القانون المذكور حالات استهلاك الكهرباء فى أغراض الزراعة واستصلاح الأراضى الأمر الذى كشف عن عزوف المشرع عن اخضاعها للضريبة المذكورة فى ضوء تحديده على سبيل الحصر لحالات استهلاك الكهرباء التى تخضع للضريبة حسبما سلف البيان - تبين للجمعية العمومية أن الحاصل فى الحالتين المعروضتين وهما حالة المشترك محمد فؤاد سراج الدين وشركة بساتين انشاص احدى شركات قطاع الأعمال العام لتابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية أن استهلاك الكهرباء كان فى أغراض الزراعة واستصلاح الأراضى باستخدام وسائل الرى الحديثة (الرش والتنقيط) وما استلزمه ذلك من ادارة الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة النشاط بالكهرباء وبالنظر الى أن المشترك الأول يقوم باستغلال الأرض الزراعية المملوكة له فان ذلك لا يعد من قبيل الأعمال التجارية حسبما سلف البيان والتى تخضع للضريبة كذلك فان الشركة المذكورة بحسب طبيعة أعمالها والأغراض التى تسعى الى تحقيقها فى تنمية الزراعة من خلال استصلاح الأراضى واستزراعها لا تتوافر فى شأن نشاطها صفة التجارية حسبما سلف البيان الأمر الذى يتأبى معه اخضاعها للضريبة وذلك كله فى الفترة السابقة على صدور القانون رقم 92 لسنة 1996 الذى قرر صراحة اعفاء استهلاك الكهرباء فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى بمقتضى نص البند (هـ) المضاف الى المادة (98) سالفة البيان - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أن استهلاك الكهرباء فى الحالتين لم يكن فى أغراض السكنى أو الصناعة أو التجارة ومن ثم فانه لا يندرج ضمن حالات الخضوع للضريبة المشار اليها - مؤدى ذلك: عدم خضوع استهلاك الكهرباء فى الحالات المعروضة فى أغراض استصلاح واستزراع الأراضى قبل 1/ 7/ 1996 تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1996 لضريبة الدمغة.