مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 705
(فتوى رقم 1218 بتاريخ 5/ 11/ 1997 ملف
رقم 86/ 4/ 1363)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(6)
- عاملون مدنيون بالدولة - احقية العاملين بوزارة التعليم العالى
المنتدبين بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة فى الخارج فى صرف العلاوات الخاصة
- أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
طلب وزارة المالية اعادة النظر فى افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادر
بجلسة 23/ 10/ 1996 الذى انتهى الى أحقية العاملين بوزارة التعليم العالى المنتدبين
بالمكاتب والمراكز الثقافية التابعة للوزارة بالخارج فى صرف العلاوات الخاصة طبقا لقرار
وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 تأييدا لافتائها الصادر بجلستها المنعقدة فى 22 من
مايو سنة 1991 - لاحظت الجمعية العمومية أن افتاءها الصادر بجلسة 23 من أكتوبر سنة
1996 الذى استند الى افتاء سابق لها صادر بجلسة 22 من مايو سنة 1991 قد شيد على أساس
أن القوانين أرقام 101 لسنة 1987 و149 لسنة 1988 و123 لسنة 1989 و13 لسنة 1991 و29
لسنة 1992 قررت منح العاملين بالجهات المبينة بنصوصها علاوة خاصة بالقدر المبين نسبتة
الى الأجر الأساسى لكل منهم وأن ما نصت عليه هذه القوانين من أن المقصود بالعاملين
فى تطبيق أحكامهما هم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لا يقصد به أكثر من أن من
تصرف اليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات سواء كان عملهم داخل أو خارج
جهورية مصر العربية باعتبار أن العلاوة تبع لهذه المرتبات وفرع منها يدور الحق فى صرفها
اليهم مع حقهم فى صرف مرتباتهم - استظهار الجمعية العمومية بعد اعادة النظر فى الموضوع
أن ما بنى عليه طلب اعادة النظر فيما يتعلق عبارة" العاملون داخل جمهورية مصر العربية"
الواردة بنصوص القوانين المشار اليها كان محل بحث وتمحيص من قبل الجمعية العمومية عندما
انتهت الى رأيها سالف الذكر والذى تضمن بيانا لصحيح حكم القانون بشأن الواقعة المعروضة
ولم يجد من الأوضاع القانونية ما يحدو الجمعية العمومية الى العدول عن هذا الرأى. أما
الاعتبارات العملية المشار اليها فى طلب اعادة النظر والمتمثلة فى ان العلاوة الخاصة
مقررة لمساعدة العاملين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وهو ما لا يتوافر بالنسبة
للعاملين بالدولة الذين يكون مقر عملهم فى الخارج نظرا لحصولهم على بدلات كافية بما
يتناسب مع ظروف المعيشة فى مكان عملهم فان ذلك ليس من شأنه أن يؤدى الى تغيير حكم القانون
وتعديل الاستدلال على النص التشريعى بتفسيره تفسيرا يخصصه بغير مخصص يصرفه الى غير
معناه. وانما السبيل الى معالجة ذلك هو اجراء الموازنة بين البدلات الممنوحة للعاملين
ف الخارج وما يطرأ على مرتباتهم من زيادات خاصة وأن بعض هذه البدلات يتم تحديد فئاتها
بموجب قرار وزارى ويجوز تعديل هذه الفئات زيادة ونقصا على نحو ما قرره قانون نظام السلك
الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 فى المادة (47) منه التى نصت
صراحة على منح بدل تمثيل إضافى لأعضاء السلك بالبعثات فى الخارج ومنح بدل اغتراب إضافى
للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك على أن يصدر بتحديد فئات هذين البدلين قرار
من وزير الخارجية بعد أخذ رأى لجنة تضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد
والجهاز المركزى للتنظيم والادارة وتعقد اللجنة مرة كل سته أشهر على الأقل للنظر فى
تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا - مؤدى ذلك: تأييد افتاءها الصادر فى هذا الشأن
بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1996.