مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 708

(فتوى رقم 1224 بتاريخ 11/ 11/ 1997 ملف رقم 86/ 6/ 500)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(7)

- أجانب - اتفاقية - ترخيص عمل - مدى خضوع عمل الاجنبى لدى الجهاز الادارى للدولة لأحكام قانون العمل التى تتعلق بحظر مزاولة الاجنبى لعمل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة.
استظهار الجمعية العمومية أن قانون العمل الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 1981 وان كان قد تضمن استقراء للأحكام والمبادئ العامة فى العلاقة بين العامل ورب العمل إلا أنه عنى بتنظيم تلك العلاقة بصفة أساسية فى مجال القطاع الخاص دون القطاع الحكومى ونص فى افصاح جهير على عدم سريان احكامه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارى المحلية والهيئات العامة عدا الأحكام الواردة بالباب الخامس منه المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وما قد يصدر به قرار من رئيس الجمهورية. ومن ثم فإنه فيما عدا الأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية التى رؤى سريانها على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة دون تفرقة بين قطاع وآخر والأحكام التى قد يصدر بمد سريانها على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة تنحسر أحكام قانون العمل عن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ومن بينها الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب والواردة فى المادتين (27 و28) من الفصل الثالث من الباب الثانى والتى تحظر مزاولة الأجنبى لعمل الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة. ولو اراد المشرع سريان هذه الأحكام عليهم لما اعوزه النص على ذلك صراحة على غرار نهجه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. يضاف إلى ذلك ان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 نص على وضع نظام لتوظيف الخبراء الأجانب بالجهاز الإدارى للدولة وقد صدر تنفيذا لذلك قرار الوزير المختص بالتنمية الإدارية رقم (2) لسنة 1979 متضمنا الأحكام الواجبة التطبيق فيما يتعلق بتوظيف الخبراء الأجانب الأمر الذى يفصح بجلاء عن أن المشرع قصد المغايرة بالنسبة للأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الأجانب بين القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة - خلصت الجمعية العمومية من ذلك إلى عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين (27 و28) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة - اما فيما يتعلق بمدى خضوع العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقا للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين حكومتى كندا ومصر والذى وفق عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984 لحكم المادتين (27 و28) المشار إليهما فقد لاحظت الجمعية العمومية أنه وفقا لأحكام هذا الاتفاق فإن الحكومة الكندية هى التى تتولى إرسال وتعيين هؤلاء العاملين وتتحمل النفقات المتعلقة بهم من مرتبات واتعاب وبدلات وغيرها من المزايا بما فى ذلك نفقات سفرهم ومن يعولون وذلك كجزء من مساهمتها فى مشروعات التنمية فى مصر ويقدم هؤلاء العاملون خبرتهم فى التنفيذ والرقابة والأشراف على تلك المشروعات التى تتولاها الأجهزة الحكومية المختصة ومن ثم فإنهم غير مخاطبين بأحكام قانون العمل وبالتالى لا تسرى فى شأنهم الحكام الواردة بالمادتين (27 و28) المشار إليهما - لا ينال من ذلك ما ورد بالبند (11/ أولا) بالملحق (ب) م الاتفاق المشار إليها من التزام حكومة مصر بتحمل عبء التراخيص الضرورية لتمكين الشركات والأشخاص الكنديين من تنفيذ تبعات وظائفهم فى مصر؛ إذ أن مناط هذا الالتزام أن يكون أداء مثل هذه الوظائف يتطلب ترخيصا معينا أما حيث ينتفى الالزام بترخيص معين لعدم سريان الحكم المقرر له على تلك الوظائف فلا محل للالتزام بإستخراجه - كما لا يؤثر فى ذلك قيام بعض الوزارات التى استفادت من هذا الاتفاق بالحصول على تصاريح من وزارة القوى العاملة لهؤلاء العاملين؛ إذ ان نص القانون هو الذى يحكم الواقع وليس من شأن مخالفة الواقع للنص أن يغير حكم القانون - مؤدى ذلك: 1 - عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين (27 و28) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 1981 على الأجانب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. 2 - عدم سريان الأحكام الواردة بالمادتين المشار إليهما على العاملين الكنديين القادمين لمصر طبقا للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية المبرم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا أو الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1984.