مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 712

(فتوى رقم 1211 بتاريخ 2/ 11/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2697)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(10)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - أركانها - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة ان تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق راقبته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الثابت من واقعات النزاع أن سائق السيارة التابعة لهيئة النقل العام أصدمت بسيارة الرئاسة واحدث بها تلفيات تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 2236 جنيه ومن ثم تكون هيئة النقل العام مسئوله عن تعويض رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى لحق بسيارتها وفقا للقيمة الفعلية دونما زاد على ذلك كمصروفات ادارية حيث استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم استحقاقها الا حيث يتعلق الوضع بتقديم خدمات فعلية بين الجهات الادارية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية الميزانية والحسابات الأمر غير المتحقق فى الحالة المعروضة.