مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 717

(فتوى رقم 1254 بتاريخ 15/ 11/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2839)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(13)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مدى أحقية هيئة الطاقة الذرية فى استعادة الطبنجات المودعة بمديرية الأمن او التعويض عنها - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من المادة 718 من القانون المدنى أن عقد الوديعة يرتب على المودع لديه التزاما بان يحفظ لديه شيئا على أن يرده عينا فى نهاية العقد - الحاصل ان هيئة الطاقة الذرية أودعت لدى مديرية أمن القليوبية عدد 20 طبنجة على سبيل الوديعة لتتولى حفظها على أن تردها عند طلبها ومن ثم يكون هناك التزام على المديرية برد هذه الطبنجات عينا ولا وجه لما آثارته وزارة الداخلية من أنها استندت لنص المادة 4 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والتى تقضى بأن "لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص وتقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الاسلحة أو تقييده بأى شرط يراه وله سحب الترخيص مؤقتا أو الغاؤه..... وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء ان يسلم السلاح فورا الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامته وللمرخص له التصرف فى السلاح المسلم بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته فاذا لم يتيسر التصرف فى السلاح خلال سنه من تاريخ تسليمه الى البوليس اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض" فلا وجه لاستناد وزارة الداخلية لهذا النص الذى يعطيها الحق فى مصادرة الاسلحة المودعة لديها من الأفراد فى حالتى الغاء وسحب ترخيص السلاح للقول بحقها فى الاستيلاء على الاسلحة موضوع هذا النزاع وذلك لانحسار نطاق هذا النص وعدم سريانه على الجهات الحكومية" حيث تنص المادة (8) من ذات القانون المشار اليه على أنه "لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها....." - الحاصل أن وزارة الداخلية ملتزمة بحفظ الاسلحة المودعة لديها من قبل هيئة الطاقة الذرية وردها عند طلبها ولاحق لها فى الاستيلاء على هذه الاسلحة بعد مضى سنه على تاريخ ايداعها لديها لانحسار النص الذى يخول لها القيام بهذا الاجراء على الاسلحة الخاصة بالجهات الحكومية - لما كانت وزارة الداخلية قد ثبت فى حقها التزام قوامه رد الاسلحة موضوع هذا النزاع عينا الا أنه نظرا لاستحالة هذا التنفيذ لبيعها هذه الاسلحة فمن ثم تلتزم باداء التعويض عنها استنادا الى ما قضت المادة 215 من القانون المدنى والتى تنص على أنه "اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه...." - ولما كانت قيمة الاسلحة موضوع هذا النزاع وفقا لما قدرته هيئة الطاقة الذرية هو مبلغ 13789 جنيه فمن ثم يتعين الزام وزارة الداخلية باداء هذا المبلغ لهيئة الطاقة الذرية وذلك عوضا عن الاسلحة التى تم الاستيلاء عليها وجرى بيعها.