مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 723

(فتوى رقم 1255 بتاريخ 15/ 11/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2599)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(16)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - رى وصرف - تكاليف رد الشئ لأصله.
استظهار الجمعية العمومية أن قانون الرى والصرف رقم 74 لسنة 1971 الذى أقيم فى ظله العمود موضوع هذا النزاع كان يعتد من ضمن اراضى الرى والصرف الاملاك التى نزعت ملكيتها لأغراض الرى والصرف وأجاز هذا القانون لوزارة الرى أن ترخص لبعض الجهات الحكومية فى القيام باستغلال هذه الاراضى وحظر على هذه الجهات أن تقيم أى منشآت أو تغرس أى أشجار دون الحصول على ترخيص بذلك - بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل يبين أن هيئة كهرباء الريف أقامت العمود موضوع النزاع على أراض نزعت ملكيتها لاغراض الرى والصرف دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى وهو ما يشكل عملا غير مشروع فى مفهوم أحكام هذا القانون ومن حيث أن المادة (80) من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 تنص على أنه "لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى اعادة الشئ الى أصله فى ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته "واستنادا الى هذا النص فانه يكون لوزارة الرى أن تغير من مسار العمود موضوع النزاع بما يحقق حسن استغلالها لأراضى الرى والصرف وذلك على نفقة هيئة كهرباء الريف وقد قدرت وزارة الرى هذه التكاليف بمبلغ 6000 جنيه وذلك بعد استبعاد باقى المبالغ والتى لا محل للمطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض مثل المصروفات الادارية نزولا على حكم اللائحة المالية للميزانية والحسابات وكذلك المبالغ التى صرفت كحوافز للعاملين بالهيئة والتى لا محل للمطالبة بها فى النزاع الماثل.