مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 724

(فتوى رقم 1219 بتاريخ 5/ 11/ 1997 ملف رقم 58/ 1/ 68)
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1997
(17)

- ضرائب - ضريبة ملاهى - مدى خضوع شواطئ القرى السياحية بالبحر الأحمر والوحدات البحرية بها لضريبة الملاهى.
استظهار الجمعية العمومية وحسبما سبق أن انتهت اليه بجلستها المنعقدة فى 5 من مارس سنة 1997 فى فتواها (ملف رقم 32/ 2/ 2797) أن المشرع فرض ضريبة الملاهى بالقانون رقم (221) لسنة 1951 على كل دخول أو اجره مكان من محال وأماكن الفرجة مما نص عليه فى الجدولين الملحقين بالقانون مما اعتبره منها أو فى حكمها وأجاز لوزير المالية أن يضيف اليها ما يماثلها فى محال ودور - لاحظت الجمعية العمومية أن رخصة الاضافة الى المحال والدور المشار اليها والتى خولها المشرع وزير المالية بقرارات تصدر منه حسبما يراه من قبيل تلك المحال والدور منوطة بتحقق شرط المماثلة لها مما يقتضى أن تأخذ حكمها من حيث فرض الضريبة عليها للسبب الموجب لها. وهو ما يستوجب بالضرورة أن يكون ما يجرى عليه الأضافة من قبيل المحال أو الدور دون سواها من الاشياء بحسبان أن التفويض فى سلطة التشريع أو فرض الضرائب استثناء يجرى فى حدوده فقط. والجمعية العمومية فى تصديها للموضوع الماثل واستظهار صحيح حكم القانون واجب التطبيق انما تلاحظ أن المشرع اذا وضع نصا تشريعيا فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته وانه من المسلمات انه فى حالة تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى آخر وعدم امكان التوفيق بينهما فى الحدود التى رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الاعلى مرتبة على التشريع الادنى منه فان تساويا مرتبة ولم يكن لتوثسق بينها اعتبر النص اللاحق ناسخا للنص السابق وان المفسر لا يملك تعطيل حكم النص الذى يضعه المشرع بحسبان ان اعمال النصوص خير من اهمالها بيد انه يلزم التوفيق وتمحيص مجال كل تشريع والتمييز بين الخاص والعام وبين اللاحق والسابق وبين الاعلى والادنى حتى لا يصير الفرد أو الحادثة محكومة فى الوقت الواحد فى الأمر الواحد بحكمين نقيضين لا يجتمعان شرعا وعقلا. فالنص الخاص يخرج مجاله عن دائرة العموم فيصير العموم من حيث المجال الاصطلاحى له مما ينحسر مؤداه عن ذلك المجال المخصص بحكم مخالف ومن ثم يرتفع التعارض بين النصين. واللاحق ينسخ السابق والنسخ الضمنى للاحكام من اللاحق للسابق لا يقوم ولا يمكن الا اذا استحال رفع التعارض بين الحكمين والتخصيص يرفع التعارض مع النص العام فيعمل بالخاص فى خصوصه وبالعام فيما عداه وان تطبيق التشريعات على اختلاف ما بينها فى المصدر وعلى تفاوت ما بينها فى المرتبة انما يكون فى حالة عدم تعذر تطبيقها جميعا فاذا تعذر ذلك لما قد يوجد بينها من تعارض وجب تطبيق القانون الأعلى فى المرتبة وان يستبعد من دائرة التطبيق القانون الأدنى اذا تعارض مع القانون الأعلى - الحاصل فى الحالة المعروضة أن الشواطئ التى يكون الدخول فيها بأجر ووحدات خلع وحفظ الملابس واستخدام الشماسى والكراسى والبنوسوارات والأدوات التى يستعملها رواد هذه الشواطئ نظير أجر والتى أضافها قرار وزير المالية رقم 281 لسنة 1983 المشار اليه بموجب البند (20) منه ليست من عداد المحال والدور التى يقصدها روادها للفرجة والمشاهدة ولا تستوى معها مثلا كما أن الوحدات البحرية العائمة التى اضافها هذا القرار بموجب البند (21) منه على النحو المتقدم ليست من عداد الدور أو المحال التى تقف رخصته عند حدودها ولا تتعداها الى غيرها مما لا ينطبق وصف الدور والمحال عليها فضلا عما به من عموم يجعل وصف الوحدات البحرية ينبسط فيسرى على كل ما يجرى فوق أو تحت الماء وهو ما يتأبى والنصوص الفارضة للضريبة بصفة عامة والصادرة فى هذا الخصوص عن سلطة استثنائية مفوض فيها بصفة خاصة فمن ثم يكون هذان البندان فيما تضمناه من اضافة الى الجدول (ب) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون بما يتعين معه استبعادهما من دائرة التطبيق تغليبا لحكم القانون على ما يعارضه من حكم ورد بهذا القرار وبذلك لا يجوز الركون الى هذين البندين من ذلك القرار لفرض ضريبة الملاهى على شواطئ القرى السياحية بالبحر الأحمر والوحدات البحرية بها - مؤدى ذلك: عدم جواز الاستناد الى البندين (20) (21) من قرار وزير المالية رقم 281 لسنة 1993 المشار اليه فى فرض ضريبة الملاهى على شواطئ القرى السياحية والوحدات البحرية بها.