مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 733

(فتوى رقم 1330 بتاريخ 10/ 12/ 1997 ملف رقم 86/ 6/ 530)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997
(3)

- الجهاز المركزى للمحاسبات - نيابة ادارية - مخالفات مالية - مدى التزام الجهات الادارية بتوصية النيابة الادارية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة فى المخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية اكتفاء بالجزاء الادارى.
طلب الرأى الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات حول مدى قانونية ما تتخذه النيابة الإدارية أثناء تصديها للتحقيق فى القضايا التى تنطوى على مخالفات مالية وتشكل جرائم جنائية من التوصية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة اكتفاء بالجزاء الادارى - طالعت الجمعية العمومية طلب الرأى والأوراق المرافقة له واستعراض افتاءها المستقر على أن المشرع فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 1988 حين عهد للجهاز اختصاص الرقابة المالية انما مكن له القيام بدور مراقب الحسابات للجهات التى ناط القانون به رقابة ماليتها توكيدا لاحترام الأنظمة والقواعد المالية وصونا للمال العام وحمايته وهذا الدور انما ينصرف على العموم إلى مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية والميزانيات لبيان مدى صحتها وابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات والقصور فى تطبيق احكام القوانين واللوائح التى تحكم الاداء المالى للجهات الخاضعة لرقابته - لاحظت الجمعية العمومية مما تقدم وان لم تسع اختصاصات الجهاز المحددة بقانونه ان تشمل رقابته التعقيب على شأن قانونى ينعقد الاختصاص فيه لهيئة قضائية كما لا تسع التصرفات التى تجريها هذه الهيئة فى ممارستها ولايتها القضائية إلا أن الجمعية العمومية لتستفيد من طلب الرأى الماثل - فى إطار ما تقدم - ان الجهاز فى حدود ما نيط به من اختصاص بالرقابة المالية يتساءل عن مدى التزام الجهات الإدارية بتوصية النيابة الإدارية فى المخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة اكتفاء بالجزاء الإدارى. وغنى عن البيان ان محل التساؤل انما ينصب على مدى التزام الجهات الادارية بتلك التوصية - استعراض الجمعية العمومية نص المادة (3) من القانون رقم (117) لسنة 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التى تقضى بأنه "مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى 1) ..... (2) فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من اى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى اداء واجبات الوظيفة (3) اجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تكشف عنها اجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الافراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها....". والمادة (4) من القانون سالف الذكر التى نصت على أن "تتولى النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية" وتنص المادة (12) على أنه "إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفات لا تستوجب توقيع جزاء اشد من الجزاءات التى تملك الجهة الإدارية توقيعها احالت الأوراق إليها. ومع ذلك فللنيابة الإدارية ان تحيل الأوراق إلى المحاكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك. وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التى يتبعها العامل بالاحالة وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها نتيجة التحقيق ان تصدر قرارا بالحفظ او بتوقيع الجزاء...". وتنص المادة (14) على أنه "إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء اشد مما تملكه الجهة الإدارية احالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع اخطار الجهة التى يتبعها العامل بالإحالة" وتنص المادة (17) على أنه "اذا اسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية احالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك على أن يتم ذلك على وجه السرعة" - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع عقد للنيابة الإدارية ولاية اجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية وأنها فى تصرفها فى التحقيق قد ترى حفظ الأوراق أو إحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على العامل فى حدود ما تملكه او إحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة كما أن لها اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وأنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق وباشرته ثم تكشف لها ان تلك المخالفات إنما تشكل جرائم جنائية احالت الأوراق إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فيها. فإذا أوصت النيابة الإدارية فى ضوء ظروف التحقيق وملابساته بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة اكتفاء بتوقيع الجزاء الإدارى ارسلت الأوراق إلى الجهة الإدارية ففى هذه الحالة تسترد الجهة الإدارية سلطتها التى خولها لها القانون كاملة كيما تتخذ قراراها بعد أن احيطت بعناصر التحقيق الذى باشرته النيابة الإدارية كجهة محايدة وأن المشرع لم يضف على تلك التوصية حجية تمنع من مخالفتها فلا ريب من ثم فى أن للجهة الإدارية اتخاذ ما تراه من اجراء رغما عن تلك التوصية (وهى محض توصية) بسند من الأسباب التى تكون تحت بصرها وتراها موجبة لذلك - مؤدى ذلك أنه بالنسبة للمخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية فأن توصية النيابة الإدارية بالأكتفاء بالجزاء الإدارى لا تحول دون ابلاغ النيابة العامة ذات الولاية العامة فى هذا الشأن.