مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 744

(فتوى رقم 1261 بتاريخ 22/ 11/ 1997 ملف رقم 86/ 4/ 1361)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997
(10)

- الهيئة العربية للتصنيع - عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - عدم احقية العامل المعين بالجهاز الادارى بالدولة فى الاحتفاظ بأجره الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بالهيئة العربية للتصنيع.
تبين للجمعية العمومية أن اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بتاريخ 29 ابريل 1975 والصادر بالموافقة عليها القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 قد تضمنت النص على أن تتمتع الهيئة بالاستقلال المالى والادارى ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف وأجازت لحكومة أية دولة عربية الانضمام اليها بعد موافقة حكومات الدول الأطراف ونصت على أن يتم التصديق عليها بوصفها اتفاقية دولية من قبل الأطراف الموقعة عليها. وفى أعقاب انسحاب كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر من عضوية الهيئة صدر القانون رقم 30 لسنة 1979 ونصت المادة الأولى منه على أن تظل الهيئة متمتعة بالشخصية الاعتبارية وفقا للأحكام المقررة فى قانون مركزها ومقرها كما تظل متمتعة باختصاصاتها وسلطاتها ومزاياها وحصاناتها التى كانت مقررة لها كما نصت المادة السادسة منه على أن "يظل التنظيم السارى فى شأن وجود الهيئة العربية للتصنيع ونشاطها مفتوحا لانضمام من يرغب فى ذلك..." - استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بموجب المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وضع أصلا عاما مؤداه استحقاق العامل عند التعيين فى وظيفة ما بداية الأجر المقرر لدرجتها وأورد استثناء على هذا الأصل فى حالة اعادة تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى حيث قرر المشرع الاحتفاظ لمثل هذا العامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة اذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبقيد هو عدم تجاوز أجر العامل نتيجة لذلك نهاية ربط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها. ومد المشرع نطاق سريان هذا الاستثناء الى العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة عند اعادة تعيينهم فى احدى الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين المشار اليه وكذلك الى العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة. ومن ثم يكون مناط الاستفادة من هذا الاستثناء أن يكون العامل المعاد تعيينه من العاملين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو من العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة - تطبيقا لما تقدم ولما كان المعروضة حالته قبل تعيينه بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة يعمل بالهيئة العربية للتصنيع والتى تعد وفقا لاتفاقية تأسيسها هيئة دولية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالى والادارى ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف فيها وما فتئت على هذا الحال رغم انسحاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة على تلك الاتفاقية وذلك وفقا لما قرره المشرع بالقانون رقم 30 لسنة 1979 على نحو ما سلف بيانه ومن ثم لا يعد السيد المذكور من العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة ويتخلف فى شأنه مناط الاستفادة من الاستثناء الذى قرره المشرع بالنسبة لاحتفاظ هؤلاء العاملين بالأجر الذى كانوا يتقاضونه فى وظائفهم السابقة - مؤدى ذلك: عدم أحقية المعروضة حالته فى الاحتفاظ بأجره الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة بالهيئة العربية للتصنيع.