مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 746
(فتوى رقم 1361 بتاريخ 14/ 12/ 1997
ملف رقم 32/ 2/ 2175)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997
(11)
- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - حكم قضائى -
مسئولية تقصيرية - لا سبيل لدفع المسئولية الا بالطعن على الحكم.
تبين للجمعية العمومية ان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13547 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب
القاهرة قضى بالزام الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى باداء مبلغ 5000
جنيه للسيد/ عبد الحليم عبد القادر الصعيدى لأن سائق السيارة رقم 40172 حكومة صابر
أحمد عثمان هو مرتكب الحادث ولثبوت الخطأ فى حقه واسست المحكمة قضاءها على تبعية كل
من السائق والسيارة للهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى - تبين للجمعية
العمومية أن السيارة اداة الحادث مملوكة للجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة
الكبرى وهو بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 468 لسنة 1993 احد الفروع الادارية التابعة
لوزير الاسكان كما أن سائق السيارة صابر احمد عثمان مرتكب الحادث من بين العاملين بهذا
الجهاز ولا صلة له بالهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى التى تعتبر جهة مستقلة بذاتها
لها الشخصية الاعتبارية وتتبع محافظة القاهرة الا أنه فى ضوء الاحكام الصادرة فى هذا
الشأن فأنه لا سبيل إلى دفع مسئولية الهيئة عن الواقعة محل الاحكام الصادرة ضدها الا
بالالتجاء إلى القضاء طعنا فى هذه الاحكام الامر الذى تغدو معه مطالبة الهيئة الماثلة
بالزام الجهاز بالمبلغ المحكوم به جديرا بالرفض.