مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 747

(فتوى رقم 1313 بتاريخ 6/ 12/ 1997 ملف رقم 86/ 6/ 464)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997
(12)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - طلب رأى - تأمينات اجتماعية - قانون الاستثمار - إلغاء قانون الاستثمار - عدم وجود وجه لنظر الموضوع.
طلب الرأى فى مدى جواز استئداء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لاشتراكات التأمينات الخاصة بالعاملين المصريين بمشروعات المناطق الحرة بالنقد الاجنبى - لاحظت الجمعية العمومية أن الموضوع محل طلب الرأى انما يتعلق بمدى جواز للتزام المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة وفقا لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 بأداء اشتراكات التأمينات عن العاملين بهذه المشروعات للهيئة القومية لتأمين الاجتماعى بالدولار الامريكى استنادا الى نصوص القانون رقم 230 لسنة 1989 سابق الذكر ولائحته التنفيذية التى جعلت الحد الادنى لأجر العامل فى المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة دولارا ونصف فى اليوم - الغاء قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخلو هذا القانون ولائحته التنفيذية من نص يتعلق بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالمناطق الحرة أو بتحديد العملة التى يؤدى بها اشتراكات التأمينات الخاصة بالعاملين بها ومن ثم فان المشرع بما اجراه من الغاء للقانون رقم 230 لسنة 1989 قد أجاب على السؤال المطروح امام الجمعية العمومية بما لا يظهر معه وجه لنظر الموضوع بحالته الراهنة وفى إطار المسألة المعروضة عليها.