مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 748

(فتوى رقم 1362 بتاريخ 14/ 12/ 1997 ملف رقم 86/ 6/ 523)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997
(13)

- عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - احالة إلى المعاش - مدى أحقية الجهة الادارية فى توقيع الجزاء على العامل المحال للمعاش.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وضع قاعدة عامة مؤداها أن انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب (عدا الوفاة) لا يحول دون محاكمته تأديبيا عن المخالفات المنسوبة اليه اذا كان قد بدء فى التحقيق قبل انتهاء خدمته وأنه إذا كانت المخالفة المنسوبة الى العامل يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة فيجوز إقامة الدعوى التأديبية ضده ولو لم يكن قد بدء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة. وقصر المشرع الجزاء الذى يمكن توقيعه على من انتهت خدمته فى الغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر إن وجد وفى حدود الجزء الجائز الحجز عليه أو بطريق الحجز الادارى وذلك استثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى التى تحظر الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش لدى الهيئة المختصة الا لدين النفقة أو لدين الهيئة - الحاصل أن المشرع استن سبيلا خاصا لمجازاة العامل الذى انتهت خدمته حيث عقد الولاية فى شأنه للمحكمة التأديبية وحدها دون الجهة الادارية بحسبان أن الأخيره انما تمتد ولايتها فحسب على العاملين الذين ما فتئوا فى الخدمة بيد أنه بانتهاء حدمة العامل وخروجه من عداد العاملين تنحسر ولاية الجهة الادارية عن تأديبه وهى الولاية المرتبطة باستمرار العلاقة الوظيفية وتنتقل الولاية فى شأن تأديبه الى المحكمة التأديبية وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة بتعبيره بأن انتهاء خدمة العامل لا يمنع من محاكمته تأديبيا مما مؤداه قصر الأمر على المحكمة التأديبية وحدها دون غيرها - الثابت أن جامعة عين شمس أصدرت قرارها بتاريخ 20/ 1/ 1992 بمجازاة المعروضة حالته بعد احالته الى المعاش فى 10/ 7/ 1991 بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما ثبت فى حقه من مخالفات فان هذا القرار يغدو مخالفا لصحيح حكم القانون لانعقاد الاختصاص التأديبى فى هذه الحالة للمحكمة التأديبية التى تملك وحدها مجازاته بعد احالته الى المعاش - مؤدى ذلك: أنه لا يجوز للجهة الادارية توقيع الجزاء على العامل الذى انتهت خدمته وهو أمر تملكه المحكمة التأديبية وحدها.