مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 750

(فتوى رقم 1225 بتاريخ 11/ 11/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2080)
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1997
(14)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد مقاولة اعمال - مناقصات ومزايدات.
مفاد احكام الائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 أن المقاول يضمن الأعمال التى قام بتنفيذها طبقا لشروط العقد المبرم مع رب العمل سواء قام بتنفيذها بنفسه او من خلال مقاول من الباطن طالما لم يكن هناك شرط فى العقد يقضى بغير ذلك وهذا الضمان وعلى نحو ما ورد فى اللائحة التنفيذية سالفة البيان يكون لمدة سنة من تاريخ التسليم المؤقت للأعمال موضوع العقد ودون إخلال بمدة الضمان فى القانون المدنى فإذا تكشف لرب العمل خلال هذه السنة اية عيوب فى الأعمال المنفذة كان له مطالبة المقاول بإصلاحها على نفقته فإذا تقاعس فى ذلك فأن لرب العمل أن يقوم بهذا الاصلاح على نفقة المقاول ومسئوليته - الثابت من اوراق النزاع ان الهيئة الطالبة تسلمت محطة قدرى لصرف الصحى بتاريخ 21/ 5/ 1986 وذلك بموجب المحضر الموقع فى ذات التاريخ والذى تضمن الاشارة إلى شركة (هاربرت - هاورد - سادلمى) أنهت الأعمال الميكانيكية والكهربائية واختبارات المحطة بصورة طيبة حسب مستندات ورسومات العقد المبرم فى هذا الشأن ووقع على هذا المحضر من قبل الهيئة الطالبة والشركة المذكورة والجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى ولم يتضمن العقد أية اشارة إلى وجود أى أعطال فى العدادين الكهربائيين اللذين تم تركيبهما بمعرفة الشركة بالموقع ولم يكن هناك سوى اشارة إلى مجموعة الملاحظات التى لم يتم تغطيتها بواسطة المقاول الأمريكى ويجب تغطيتها فى المستقبل القريب وهى عبارة لا تستوى فى ذاتها سندا للمطالبة الماثلة خاصة ان تغيير العدادين من قبل شركة توزيع الكهرباء تم دون الرجوع إلى المقاول فى هذا الشأن لاصلاح العدادين المذكورين وهو الأمر الذى تغدو معه المطالبة بقيمة العدادين المذكورين على غير سند من القانون خليقة بالرفض - لا يحاج فى هذا الشأن بأن تغيير العدادين تم اثناء مدة ضمان الأعمال إذ أن هذا الضمان لا يعطى لجهة الإدارة الحق فى القيام بإصلاح عيوب الأعمال من تلقاء نفسها ودون تكليف المقاول بذلك والانتظار حتى تنقضى المهلة الممنوحة له فى هذا الشأن.