مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 786
(فتوى رقم 1332 بتاريخ 10/ 12/ 1997
ملف رقم 86/ 2/ 272)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
(6)
- عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - مدى جواز البقاء فى
الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو
جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل
باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس
للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى بها خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى
المعاش وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير
بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين
رقمى 36 و37 لسنة 1960 اذ قرر أصلا عاما ما يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم
36 لسنة 1960 بانتهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين
الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار
فى الخدمة حتى بلوغهم السن المحددة لانتهائها فى القوانين المعاملين بها فى ذلك التاريخ.
كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة
المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأصبحت العبرة فى الاستفادة
بالمركز القانونى الثابت فى 1/ 3/ 1960 ا كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1/ 5/ 1960 ان
كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم - ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم
فجعل الأصل فى انهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين
والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة فى 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكامه فأقر لهم
حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة
حتى بلوغهم هذه السن ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين
فى ظل أحكام القانونين رقمى 36 و37 لسنة 1960 والقانون رقم 50 لسنة 1963 مركز قانونى
ذاتى يستصحبه فى ظل العمل بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - الثابت من الأوراق
أن المعروضة حالته عين فى وظيفة ملاحظ حداده بمكافأة شاملة اعتبارا من 2/ 4/ 1961 بالهيئة
العامة لتعمير الصحارى والتى كانت المادة (19) من قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة
1959 بانشائها تنص على أن "تسرى فى شأن موظفى الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح
والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها....". ثم سويت حالته بتاريخ
2/ 4/ 1963 بوضعه على الدرجة السابعة اعتبارا من 2/ 4/ 1961 تاريخ استلامه العمل كما
تم تعديل اقدميته فى الدرجة السابعة الى 6/ 4/ 1960 بعد ضم مدة خدمته العسكرية بموجب
القرار رقم 487 لسنة 1969. ومن ثم فانه وقد عين ابتداء بمكافأة شاملة فى ظل العمل بالقانونين
رقمى 36 و37 لسنة 1960 ولم يكن خاضعا لنظام لائحى يقضى بانهاء خدمته فى سن أخرى غير
سن الستين ومؤدى ذلك أنه لم ينشأ له مركز ذاتى يخوله البقاء فى الخدمة بعد هذه السن
ولا يقدح فى ذلك تسوية حالته ووضعه على درجة دائمة قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة
1963 اذ انه كان عند صدوره خاضعا لحكم الأصل العام المقرر الذى يقضى بانهاء الخدمة
فى سن الستين فيستصحب هذا الوضع فى ظل العمل بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون 79 لسنة 1975 - مؤدى ذلك: انتهاء خدمة المعروضة حالته ببلوغه سن الستين.