مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 789

(فتوى رقم 1322 بتاريخ 8/ 12/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2813)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم ثبوت الخطأ - رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت ان وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجهيه ومسئولية المتبوع ليست مفترضه بل يتعين على المضرور أن يثبت العمل غير المشرع فى جانب التابع وأن يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى احداث الضرر - الثابت أن الهيئة القومية للاتصالات هى الملتزمة قانونا باقامة الدليل على حدوث العمل غير المشروع فى جانب تابعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر واثبات علم الهيئة بموقع الكابل الذى بنى فوقه السور لاسيما وان السور تم بنائه على أرض مملوكة لهيئة سكك حديد مصر ولما كانت الهيئة القومية للاتصالات قد عجزت عن إقامة الدليل على علم سكك حديد مصر بموقع الكابل الممتد بباطن الأرض الكائن بناحية كفر حداده مركز اشمون منوفية كما لم يثبت من محضر الشرطة المحرر عن الواقعة اية معاينة للموقع محل النزاع أو علم تابعى سكك حديد مصر بموقع الكابل المشار اليه عند إقامة السور المذكور ومن ثم ينتفى الخطأ فى جانب تابعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتضحى المطالبة الماثلة عارية من صحيح سندها قانونا جديرة بالرفض.