مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 799

(فتوى رقم 1338 بتاريخ 11/ 12/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2717)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
(14)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد بيع - نزاع على الثمن المحدد بالعقد.
استظهار الجمعية العمومية ان الأصل العام فى العقود المدنية والادارية على حد سواء أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وانه بانعقاد العقد يصير كل من اطرافه ملزما بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من التزاماته بارادته المنفردة أو تعديل ما اتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية. وأن البيع عقد شأنه شان سائر العقود وهو عقد يلتزم بموجبه البائع بنقل ملكية شئ ويلتزم المشترى بأداء ثمن نقدى مقابل ذلك يتعين الوفاء به عند تسليم المبيع ما لم يتفق بغير ذلك - لاحظت الجمعية العمومية فى ضوء وقائع النزاع الماثل ان محافظة الشرقية باعت لجامعة الزقازيق قطعة أرض صحراوية بموجب عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 24/ 12/ 1991 والذى تضمن تحديدا لمساحة الأرض المبيعة وموقعها ونص البند الثالث منه فى صراحة ووضوح على أن البيع نظير مبلغ 300ر219940 جنيه قيمة ثمن الأرض وملحقاتها على أساس سعر الفدان مائتى جنيه وان الجامعة قامت بدفع كامل هذه القيمة فى ذات تاريخ العقد وتضمن البند السابع منه اقرار الجامعة بأنها قد تسلمت الأرض المبيعة بحالتها وأصبحت مسئولة عنها ومن ثم فقد تلاقت إرادة طرفى العقد على المبيع والمقابل النقدى له المتمثل فى الثمن وملحقاته وجاء التعبير عن هذه الارادة فى عبارات واضحة لا تحتمل شكا ولا تأويلا وقام كل منهما بتنفيذ التزامه بموجب ذلك العقد تنفيذا كاملا بعد أن تم شهره بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق رقم 2148 بتاريخ 24/ 9/ 1994 الأمر الذى يمتنع معه على الجامعة المطالبة باسترداد جزء من الثمن المحدد بالعقد تحديدا قاطعا والذى قامت بالوفاء به تنفيذا لالتزامها بموجب ذلك العقد وذلك بصرف النظر عن مدى سلامة القواعد والقرارات التى تم على اساسها تحديد ملحقات الثمن بمعرفة المحافظة خاصة وقد خلت الأوراق بما يفيد أن الجامعة قد أبدت اى تحفظ بالنسبة لقيمة الثمن وملحقاته المنصوص عليها فى العقد فى اى مرحلة من المراحل حتى تمام تنفيذه.