مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 801

(فتوى رقم 1368 بتاريخ 16/ 12/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2649)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
(16)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد بيع - فروق اسعار.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع استن أصلا عاما فى القانون المدنى مقتضاه أن العقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن ارادته بقصد احداث اثر قانونى معين هو انشاء الالتزام شريطه توافق الارادتين وأن التعبير عن الارادة وهو مظهرها الخارجى وعنصرها المادى المحسوس قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالاشارة أو باتخاذ أى موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود والعبرة فى التعبير عن الارادة بوجوده القانونى لأن هذا الوجود وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ويتم ذلك باتصاله بعلم من وجه اليه. من جهة أخرى فان عقد البيع ليس له شكل خاص فهو ليس بعقد شكلى بل هو عقد رضائى ومتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد وقع البيع دون حاجة الى ورقة رسمية أو عرفية ومجرد تطابق الايجاب والقبول يكفى شأن البيع فى ذلك شأن كل عقد من عقود التراضى ومتى انعقد البيع ترتبت عليه كافة الآثار فالمشترى يلتزم بأداء الثمن والبائع يلتزم بنقل ملكية المبيع الى المشترى دون حاجة الى ثمة اجراء آخر - الثابت من الأوراق أنه بناء على كتاب هيئة كهرباء مصر بتاريخ 26/ 9/ 1992 الموجه الى جهاز تنمية مدينة السادات برغبتها فى شراء أربعين وحدة سكنية بالمدينة حرر الجهاز كتابه المؤرخ 13/ 10/ 1992 يفيد الهيئة موافقته المبدأية على البيع بسعر اجمالى مقداره 575416 جنيه مضافا اليه الا من قيمتها لصندوق تمويل خدمات المدينة وسداد مبلغ اربعمائة جنيه قيمة استمارات تحضير الوحدات المباعة فضلا عن قيمة استهلاك المياه الشهرى تمهيدا للعرض على اللجنة العقارية المختصة بالموافقة النهائية على اجراء التعاقد وهو الأمر الذى تم بتاريخ 12/ 11/ 1992 حيث وافقت اللجنة العقارية على البيع بذات الشروط والأسعار السابق الاتفاق عليها فحررت الهيئة شيك بمبلغ 81ر582006 جنيه بتاريخ 28/ 7/ 1993 وجرى تسليمه للجهاز بتاريخ 2/ 10/ 1993 ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ علم الهيئة بقبول الجهاز ببيع الوحدات السكنية بالثمن المسمى بينهما وهو الأمر الذى تم بتاريخ 2/ 11/ 1992 تاريخ موافقة اللجنة العقارية على البيع يعتبر عقد البيع قد تم صحيحا مستوفيا كافة اركانه القانونية التى ينشأ بها الألتزام اذ أن اثر القبول يكون أكثر وضوحا من أثر الايجاب فالقبول اذا انتج أثره بوصوله الى علم من وجه اليه كان هذا الاثر هو تمام العقد فلا يجوز التحلل منه أو الرجوع فيه ويلتزم كل من الطرفين بتنفيذ آثاره بأن يلتزم المشترى بأداء الثمن ويلتزم البائع بنقل ملكية الشئ المبيع الى المشترى - الحاصل أن هيئة كهرباء مصر قد أوفت بالتزامها التعاقدى بأداء ثمن الوحدات السكنية المشتراه الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية مدينة السادات والتى يتعين عليها تنفيذ التزامها المقابل بأداء بأن تنقل ملكية الوحدات السكنية المباعة الى الهيئة ولا يجوز الحجاج بأن الثمن الذى تم الاتفاق عليه جرى عليه تعديل باضافة فروق اسعار أعباء التمويل المستحقة على الوحدات المباعة اذ أن الأوراق خالية من دليل يساند هذا القول والثابت من المكاتبات المتبادلة بين الطرفين أن الثمن الذى تم الاتفاق عليه كان بصفة اجمالية ومقطوعة ونهائية وغير معلق على أى شرط آخر من شأنه المغايرة فى سعر الوحدات السكنية المباعة وفضلا عن ذلك فان الثابت من الأوراق أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض اعباء تمويل على الوحدات السكنية التى يتم التعاقد عليها انما يسرى اعتبارا من 1/ 1/ 1993 على الوحدات السكنية التى لم يجر التعامل عليها وما انفكت على ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما لا يسرى على الوحدات السكنية محل هذا النزاع - والثابت على ما سلف البيان أن عقد بيع تلك الوحدات قد تم صحيحا مستوفيا كافة أركانه القانونية التى ينشأ بها الألتزام بين الطرفين اعتبارا من موافقة اللجنة العقارية المختصة بجهاز تنمية السادات بتاريخ 2/ 11/ 1992 وهو تاريخ سابق على تاريخ صدور قرار الهيئة بتحميل الوحدات السكنية فروق أسعار تمويلها ومن ثم تضحى مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرق الثمن على هذا الأساس عارية من صحيح سندها حرية بالألتفات عنها - الثابت من الأوراق أن قيمة فروق أسعار تمويل الوحدات السكنية المبيعة تبلغ 29239 جنيه وأن باقى المبلغ المطالب به بالنزاع الماثل يعد مكملا للثمن الأساسى الذى جرى به التعاقد بين الطرفين مما يتعين معه الزام هيئة كهرباء مصر بأدائه كاملا الى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - مؤدى ذلك: أولا: عدم التزام هيئة كهرباء مصر سداد فروق أعباء تمويل الوحدات السكنية المشتراه والبالغ مقدارها 29239 جنيه. ثانيا: الزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استكمال اجراءات نقل الملكية لهيئة كهرباء مصر. ثالثا: التزام هيئة كهرباء مصر أداء باقى مستحقات الثمن الأساسى للوحدات المشتراه.