مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 806

(فتوى رقم 1406 بتاريخ 22/ 12/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2425)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
(18)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - جامعات - عدم حدوث خطأ - اخفاق الجهة المدعية فى اثبات ركن الخطأ - رفض طلب التعويض.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى عليه افتاؤها أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان الضرر الذى حاق به من جرائه بحيث اذا عجز المضرور عن اثبات الخطأ كانت دعواه بالتعويض استنادا الى المسئولية التقصيرية على غير أساس متعينة الرفض - استظهار الجمعية العمومية أن المشرع بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ناط بمجلس إدارة الجامعة ورئيس الجامعة سلطة إدارتها ومنح مجلس الجامعة ولاية وضع خطة إستكمال وانشاء المبانى فى الجامعة وتدبير أموال الجامعة واستثمارها وادارتها والتصرف فيها - الثابت من الأوراق أنه بناء على طلب أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وافق مجلس جامعة القاهرة بتاريخ 16/ 4/ 1980 على انشاء مبنى للمركز القومى للإعلام والتوثيق على قطعة أرض بملاعب الجامعة ثم وافق مجلس الجامعة بتاريخ 29/ 10/ 1980 على طلب الأكاديمية تخصيص قطعة أرض بديلة بحديقة معهد الدراسات والبحوث الاحصائية لإقامة المشروع عليها وسلم الموقع للشركة المنفذه تحت أشراف المكتب العربى للتصميمات وبدأت الشركة فى الحفر ودق الأساسات ألا أنه حدثت أعطال بأجهزة الحاسب الآلى بمركز بحوث الحسابات العلمية التابع للجامعة نتيجة الاهتزازات الناتجة عن عملية دق الخوازيق وتم عقد اجتماع بكلية الهندسة بتاريخ 4/ 7/ 1982 حضره ممثلون عن الأكاديمية والجامعة والشركة المنفذه والمكتب الاستشارى لمناقشة الأعطال والخسائر الناتجة عن ذلك وبتاريخ 6/ 7/ 1982 أبلغ عميد كلية الهندسة رئيس الأكاديمية بعدم ملاءمة الطريقة المتبعة لتنفيذ الأساسات وضرورة اصدار أمر للشركة باتباع أسلوب آخر ووقف عمليات الدق فورا لما يسببه ذلك من أضرار بالغة على الحاسب الالكترونى للجامعة وبناء على ذلك قامت الأكاديمية بأخطار الشركة بتاريخ 7/ 7/ 1982 بوقف العمل فى دق الخوازيق لحين وضع الحلول المناسبة لاستئناف العمل ولم يثبت من الأوراق أن الأكاديمية قد قامت بأى اجراء منذ ذلك التاريخ وحتى 4/ 6/ 1983 عندما طلبت من الجامعة الموافقة على إقامة المشروع فى الموقع السابق تخصيصه بأرض الملاعب وقد وافق مجلس الجامعة على طلب الأكاديمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/ 6/ 1983 على أن يتم اعادة الحالة الى ما كانت عليه فى الموقع القديم بأرض معهد الاحصاء على نفقة الأكاديمية وأخطرت الأكاديمية بذلك بموجب كتاب أمين عام الجامعة المؤرخ 12/ 6/ 1983 ولم يرد بالأوراق ما يفيد أن الأكاديمية قد اتخذت أى اجراء تنفيذا لذلك وانما حاولت مع الشركة المنفذه خلال عام 1984 إعادة استكمال المشروع فى الموقع القديم مما أدى إلى اعتراض معهد الاحصاء على ذلك استنادا إلى وجود قرار لمجلس الجامعة بتخصيص موقع آخر للمشروع بأرض الملاعب واستمرت المكاتبات بين الأكاديمية والجامعة فى هذا الخصوص إلى أن أخطرت الجامعة الأكاديمية بعدم وجود أراض فى الوقت الحالى بعد أن تم استخدامها فى مشروعات خاصة بالجامعة - لاحظت الجمعية العمومية مما تقدم أن الأوراق خلت مما يفيد حدوث خطأ من الجامعة فى النزاع الماثل وأن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أخفقت فى اثبات ركن الخطأ فى جانب الجامعة الأمر الذى تغدو معه مطالبتها للجامعة بتعويضها عما لحقها من أضرار على غير أساس سليم من القانون خليقة بالرفض - كما لاحظت الجمعية العمومية أن تخصيص موقع بديل لإقامة المشروع المذكور هو مما يترخص فيه مجلس الجامعة بما له من ولاية تدبير أموال الجامعة وادارتها واستثمارها والتصرف فيها فضلا عن أن الأكاديمية لم تدحض ما أعلنته الجامعة من استخدامها الأراضى التى كانت لديها فى مشروعات خاصة بالجامعه وبعدم وجود أراضى لديها فى الوقت الحالى يمكن إقامة المشروع المذكور عليها - مؤدى ذلك: رفض مطالبة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالزام جامعة القاهرة أداء مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه ورفض المطالبة بالزام الجامعة بتخصيص موقع بديل لإقامة المشروع المذكور.