مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 809

(فتوى رقم 1407 بتاريخ 23/ 12/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2916)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
(19)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - الهيئة القومية للاتصالات - ضريبة عامة على المبيعات - خدمات التشغيل للغير - عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة - عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للضريبة - تحصيل ضريبة غير واجبة - الالتزام بالرد.
نزاع قائم بين الهيئة القومية للاتصالات ومصلحة الضرائب على المبيعات حول استرداد مبلغ 375023 جنيه قيمة ضريبة المبيعات المسددة عن العقد رقم 7/ 92/ 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية - حاصل الوقائع انه صدر افتاء سابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 5 من يونية سنة 1996 بعدم خضوع عقود منتجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية للضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة المذكورة للضريبة العامة على المبيعات بيد أن مصلحة الضرائب على المبيعات امتنعت عن تنفيذ هذا الافتاء الامر الذى اضطرت معه الهيئة القومية للاتصالات إلى سداد مبلغ 375023 جنيه عن العقد رقم 7/ 92/ 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية قيمة ضريبة المبيعات عن التوريدات الواردة من الخارج ومقاولات انشاء الشبكة وذلك حتى لا تتعطل مشروعات الهيئة الحيوية وازاء ذلك طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لالزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبلغ المشار إليه. وفى معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة أوردت مصلحة الضرائب على المبيعات بكتابها رقم 3419 بتاريخ 14/ 9/ 1997 تفسيرا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات مخالفا لما انتهت إليه الجمعية العمومية فى افتائها المشار إليه ولم تجحد تحصيل المبلغ المشار إليه - أستعراض الجمعية العمومية فتواها السابقة الصادرة بجلسة 5/ 6/ 1996 والتى انتهت إلى عدم خضوع مننجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات للضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة المذكورة للضريبة العامة على المبيعات. واستندت الجمعية العمومية فى الشق الأول من تلك الفتوى إلى أن سنترالات الهيئة المذكورة الواردة من الخارج ليست واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته وتسنخدم فى تشغيله او التوسع فى مشروعاتها أو تجديدها تحقيقا للنفع العام ومن ثم فلا تخضع للضريبة العامة على المبيعات واستندت كذلك فى شقها الثانى إلى ما تواتر عليه افتاؤها واستقر من عدم شمول تشريعات الضريبة العامة على المبيعات عقود المقاولات فيما شملته من خدمات التشغيل للغير - الحاصل أن الفتوى تتضمن بيانا لحكم القانون وهى تكشف حكم التشريع عند تحريك النص التشريعى الثابت بلفظه وعباراته على الواقع المتغير المتنوع ووجه الالزام فى تطبيقها إنما يتأتى من أن حكم القانون ملزم واجب الاتباع فى الحالات التى تعرض ووجه الالزام بشأنها يستمد من واجب الاتباع لحكم القانون الذى يسرى على الخاضعين لأحكامه وتمارسه جهات التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم قضائى فى كل حالة بعينها ولا يجوز للخاضع للقانون أن يحاول التخفف من هذا الخضوع بدعوى أن له وجهة نظر فى مدى انطباق حكم القانون عليه وان وجهة نظره هى ما يتعين إتباعها والأخذ بها فى تعاملاته ان الامر فى تقدير دلالة الأحكام إنما تتناوله الجهات المختصة والمتخصصة التى ناط بها النظام القانونى للدولة بيان وجه الصواب - وعلى ذلك فلا يسوغ بل لا يجوز لمصلحة الضرائب على المبيعات ان تخرج عما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى خصوص المسألة التى استطلعت وزارة النقل والمواصلات رأى الجمعية العمومية بشأنها باعتبار ان هذا الرأى هو الكاشف عن صحيح حكم القانون فى هذه المسألة ولا يجوز من ثم مخالفته أو الخروج عليه - الجمعية العمومية تبينت كذلك أن المادة (181) من القانون المدنى تنص على أن "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس له وجب عليه رده...." وتنص المادة (182) من ذات القانون على أنه "يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد أن تحقق" - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له رد ما أخذه بدون حق إلى الموفى وهذا تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الاثراء بلا سبب لأن التزام من حصل له الوفاء بالرد لا يقوم على فعل صادر منه ولأنه باستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد اثرى على حساب الموفى بدون سبب فالأمر يتعلق بوفاء تخلف أحد اركانه وهو ركن السبب فتخلف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعا لدين غير مستحق يستوى فى ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق او يكون قد زال بعد أن تحقق - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كانت مصلحة الضرائب على المبيعات حصلت ضريبة غير واجبة على توريد منتجات سنترالات واردة من الخارج وكذا على مقاولة اعمال خاصة بالعقد رقم 7/ 92/ 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية ولم تجحد ذلك ولم تنكره فأنها تكون قد قامت بتحصيل ما ليس مستحقا لها أصلا ويتعين عليها والحالة هذه رد ما حصلته - مؤدى ذلك: إلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد مبلغ 375023 جنيه للهيئة القومية للاتصالات حصلتها باعتبارها ضريبة مبيعات عن العقد رقم 7/ 92/ 111 لتنفيذ وتوريد شبكة الشرابية.