مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 820

(فتوى رقم 1424 بتاريخ 29/ 12/ 1997 ملف رقم 7/ 1/ 107)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1997
(21)

- رى وصرف - تطوير مساقى المياه وصيانتها - نظم الرى الحقلى - تحصيل تكاليف المساقى المتطورة من المنتفعين بها - اتفاقية منحة - القانون يحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانه بعد نفاذه.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع ادراكا لأهمية تطوير مساقى المياه وصيانتها ورفع الوعى فى مجال استخدام المياة استحدث لأول مرة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ما يسمى بنظم الرى الحقلى المتطورة فى الأراضى القديمة وناط بوزير الأشغال العامة والموارد المائية اصدار القرار المنظم لأسلوب الإدارة والانتفاع بهذه النظم وفى سبيل تحقيق هذا الغرض قرر المشرع بالتعديل المذكور انشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات تطوير وصيانة المساقى المطورة تتكون موارده مما يخصص له فى الموازنة العامة للدولة سنويا من اعتمادات بالأضافة إلى حصيلة القروض والهبات التى يحصل عليها وكذلك ما يؤديه المنتفعون بمشروعات التطوير المشار إليها من اقساط وصدر قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 14900 لسنة 1995 فى شأن تنفيذ الأحكام المشار إليها والذى تضمن تحديد ماهية تطوير نظام الرى الحقلى فى الأراضى القديمة واجراءاته والتى يبين من استقراء نصوصه آنفة البيان أنها تبدأ بصدور قرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بتحديد المناطق التى سيتم التطوير بها بناء على عرض الادارة المختصة بذلك فى الوزارة ويقوم مهندس التوجيه المائى بالمنطقة ومعانوه بالتقابل مع المزارعين على كل مسقى خاصة مزمع تطويرها بناء على ما سبق لشرح أهداف واسلوب التطوير والعائد منه والتكاليف التقديرية لذلك لكل فدان وكيفية تحصيلها وتشكيل مجالس لروابط المساقى المشار إليها من بين المزارعين المنتفعين بالتطوير وتضمن القرار المشار إليه كذلك اختصاصات هذه المجالس ومن بينها التعاون مع مهندس التوجيه المائى لاختيار نوع التطوير للمسقاة وصوره وكذلك مع مندوبى الوزارة والمقاول القائم بالتنفيذ واستلام المسقاة المطورة بعد تنفيذها لتشغيلها وصيانتها بمعرفة اعضاء الرابطة المنتفعين - استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه القضاء والافتاء تفسيرا لحكم المادة (186) من الدستور والتى تنص على أن "لا تسرى احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها" من أن القانون بوجه عام بحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطانه اى تلك التى تتم بعد نفاذه ولا يسرى باثر رجعى الا بنص صريح يقرر هذا الأثر وحدوده - لاحظت الجمعية العمومية أنه قبل صدور القانون رقم 213 لسنة 1994 آنف البيان والذى تضمن الاشارة إلى نظم الرى الحقلى المتطور فى الأراضى القديمة حسبما سلف البيان والذى ناط بوزير الأشغال العامة والموارد المائية اصدار القرار التنظيمى لذلك - لم يكن هناك تنظيم تشريعى يتعلق بنظم التطوير المشار إليها ويحدد اجراءاتها وتكاليفها وكيفية تحصيلها والمنتفعين بها ولم يكن هناك من سند تشريعى يشير صراحة أو ضمنا إلى تحميل المنتفعين بهذه الأعمال أن وجدت بتكاليفها ومن ثم فانه إذا قامت الدولة فى الفترة السابقة على صدور القانون المذكور بتنفيذ اعمال مما يدخل فى مفهوم التطوير المشار إليه ودون اتفاق مسبق بينها وبين المنتفعين على استئداء تكاليف هذا التطوير فأنه لا يجوز لها المطالبة بهذه التكاليف بعد صدور القانون المشار إليه والذى لا يغير من المركز القانونى لمنتفعين والذى اكتملت اركانه قبل صدور القانون المذكور خاصة وان الثابت من استقراء نصوص القانون المذكور والقرار اللائحى الصادر لتنفيذ احكامه ان هذه الأحكام تنصرف بحسب صياغتها وتسلسلها إلى المستقبل دون الماضى فهى تستلزم صدور قرار وزارى لتحديد مناطق التطوير يليه اعلام المنتفعين بالقرار وتكاليف التطوير التقديرية وكيفية التحصيل وتكوين روابط المساقى ومجالسها للمعاونة فى اتمام أعمال التطوير واستلامها وهى اجراءات تتسم بنوع من الشراكة فى اتخاذ القرار وتنفيذه وهو ما لم يتحقق فى المشروعات التى شرع فى تنفيذها أو تمت قبل صدور القانون المشار إليه - لاحظت الجمعية العمومية ان الحاصل فى الحالة المعروضة ان المشروعات التى تمت لتطوير نظم الرى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا سواء تلك التى تم تنفيذها قبل صدور القانون رقم 213 لسنة 1994 أو تلك التى بدء فى تنفيذها قبل صدوره واكتمل تنفيذها بعد صدوره والعمل بأحكامه او تلك التى بدأت تنفيذها واكتمل بعد صدور أحكام القانون المشار إليه حدثت جميعا بمبادرة من الدولة على سبيل التبرع وهو ما أعلنه مندوبو وزارة الزراعة للمزارعين حسبما ثبت بالأوراق ولم يكن هناك اتفاق بين الجهات المختصة بالرى وبين المزارعين المنتفعين على استئداء تكاليف هذا التطوير ولم يكن هناك نص تشريعى يلزم هؤلاء المنتفعين بسداد هذه التكاليف فأنه ليس من سند قانونى ينهض ظهيرا للمطالبة بتحصيل هذه التكاليف - لا ينال مما تقدم ما ورد فى اتفاقية منحة مشروع تطوير نظم ادارة الرى بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 695 لسنة 1981 والتعديلات التى ادخلت عليها خاصة التعديل الرابع عام 1987 والذى نص فى البند 5 - 13 على أن "تحصيل التكاليف: يعمل الطرف الممنوح على تطوير وتنفيذ برنامج لتحصيل التكاليف يوافق عليه الطرفين فى موعد اقصاه 31 من ديسمبر سنة 1988 بتحصيل كل أو جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل لنظم الرى ونسبة 100% من التكاليف المخصصة للمساقى وتحسين المزارع وسوف يشمل تطوير وتنفيذ هذا البرنامج وبدون تحديد الآتى: - أ) الظواهر الفنية لبرنامج تحصيل التكاليف ب) اعداد واقتراح التشريع الضرورى للمجلس.." والتعديل الثامن لها فى 22/ 9/ 1992 والذى حذفت بمقتضاه عبارة 31 ديسمبر سنة 1988 اذ أن هذا الالتزام الملقى على عاتق الحكومة المصرية لوضع البرنامج المشار إليه لا يكفى فى حد ذاته ودون صدور التشريع المنظم لاجراءاته سندا لمطالبة المنتفعين بتكاليف أعمال التطوير المشار إليها وهو ما لم يتم الا بصدور القانون المذكور والقرارات التنفيذية له حسبما سلف البيان - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى عدم جواز تحصيل تكاليف انشاء المساقى المتطورة والمنفذة فى الحالة المعروضة.