مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 844

(فتوى رقم 1367 بتاريخ 15/ 12/ 1997 ملف رقم 86/ 3/ 953)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997
(3)

- عاملون مدنيون بالدولة - اتحاد الاذاعة والتليفزيون - اعلان عن شغل الوظائف - الترشيح للتعيين فى غير ادنى الوظائف - توافر شروط شغل الوظيفة بالترقية - انتفاء موانع الترشيح إليها ضمن من يتزاحمون على التعيين فيها تعينا مبتدا.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أقام أحكام التعيين على أساس موضوعى يتمثل فى توافر شروط شغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها وأن الأصل فى التعيين فى الوظائف أن يكون فى أدنى وظائف المجموعة النوعية واستثناء من ذلك أجاز المشرع التعيين فى غير أدنى هذه الوظائف من داخل الوحدة أو من خارجها بضوابط وبشروط محددة أولها أن يكون التعيين فى حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة فى كل درجة من كل مجموعة نوعية من الوظائف على مدار السنة وذلك حتى لا يغلق باب الترقى أمام العاملين من الدرجات الأدنى وثانيها أن يتوافر فى المرشح للتعيين من الخارج أو الداخل شرط التأهيل العلمى اللازم لشغل الوظيفة المراد التعيين عليها حسب بطاقة وصف هذه الوظيفة وثالثها أن تتوافر فى المرشح مدة الخبرة العملية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من درجة الوظيفة المرشح لها وذلك بدءا من درجة بداية التعيين وعلى أن تكون هذه المدة تالية دائما على الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة - يتعين التفرقة بين نظام التعيين فى غير أدنى درجات الوظائف طبقا للمادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه والذى يستلزم توافر التأهيل العلمى ومدة الخبرة الكلية اللازم قضاؤها فى وظائف الدرجات الأدنى من الوظيفة المرشح لها وبين قواعد الترقية للوظائف الأعلى وفقا لنص المادة (36) من ذات القانون التى تستوجب قضاء العامل مدة خدمة بينية فى وظيفة من الدرجة الأدنى للوظيفة المرقى اليها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة وذلك أن لكل منهما مفهوما مستقلا ومجال اعمال خاص لا يختلط بالآخر ومن ثم فإن التوفيق بين النصوص والمراكز القانونية المتباينة يقتضى القول بأنه اذا كان نظام التعيين فى غير أدنى الدرجات لم يحظر على العامل بذات المجموعة النوعية المعلن عن شغل أحد وظائفها التقدم لشغلها عن طريق الإعلان طبقا لنص المادة (15) سالفة الذكر فإنه يتعين لقبوله ضمن المتقدمين فى الإعلان فضلاَ عن توافر الشروط المعلن عنها أن يكون مستوفيا لشروط الترقية الى هذه الوظيفة وفقا لنص المادة (36) المشار اليها وذلك لأن تعيين العامل فى وظيفة أعلى لوظيفته هو ترقية تخضع للضرورة لأحكام الترقية ما دامت الوظيفتان تشملهما مجموعة نوعية واحدة وينبغى فى كل حال أن تستوفى بشأنه شروط الترقية اليها ومنعا للتحلل والافلات من اشتراطات الترقية والخلط بين قواعدها ونظام التعيين فى غير أدنى الدرجات من جهة ومن جهة أخرى اتاحة الفرصة للعامل لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة فى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى اليها اذا ما اتجهت نية جهة الإدارة إلى ولوج سبيل شغل الوظائف الشاغرة بها عن طريق التعيين طبقا للفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه. وما دامت توافرت فيه شروط شغل الوظيفة بالترقية فقد انتفى عنه مانع الترشيح اليها ضمن من يتزاحمون على التعيين فيها تعيينا مبتدأ - مؤدى ذلك: إنه لقبول المعروضة حالته ضمن المتقدمين فى الإعلان يتعين أن يكون مستوفيا لشروط الترقية الى هذه الوظيفة.