مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 852
(فتوى رقم 1370 بتاريخ 17/ 12/ 1997
ملف رقم 32/ 2/ 2777)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997
(7)
- ضرائب ورسوم جمركية - استيراد - تعويض - عدم ثبوت تراخى مصلحة
الجمارك فى تحصيل التعويض المقرر لصالح وزارة الاقتصاد - رفض المطالبة.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975
وضع أصلا عاما مؤداه أن يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام
والخاص بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير التجارة واورد بمقتضى المادة (15) من ذات
القانون عقوبات على مخالفة أحكام المادة الأولى منه أو القرارات المنفذة لها واستثناء
من ذلك أجاز المشرع لوزير التجارة أو من يفوضه الإفراج عن السلع الواردة بالمخالفة
لأحكام المادة الأولى من القانون على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج
عنها وبموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 فوض وزير التجارة
مصلحة الجمارك فى الاختصاص المنوط به بمقتضى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975
بالإفراج عن السلع الواردة بالمخالفة لأحكامها مع تحصيل التعويض المنصوص عليه فى هذه
المادة لحساب وزارة التجارة - الثابت من الأوراق أن الشركة الشرقية للصناعات الالكترونية
قد خالفت أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 بسنة 1975 باستيرادها أجهزة كمبيوتر
مشمول البيان الجمركى رقم 4306 دون تجديد سجل الوكلاء التجاريين الخاص بها قبل تاريخ
الإفراج عن البضاعة مما حدا بمصلحة الجمارك طبقا للتفويض الممنوح لها بمقتضى حكم المادة
الرابعة من قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 إلى الإفراج عن البضاعة مقابل دفع
الشركة تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها بموجب الشيك رقم 8070 بمبلغ 16735 جنيه
والذى ارتد من البنك لعدم وجود رصيد للشركة فقامت المصلحة بالرجوع على الساحب وتحصيل
مبلغ أربعة آلاف جنيه وبمجرد التحفظ على أموال وممتلكات الشركة بادرت المصلحة بمخاطبة
جهاز المدعى العام الإشتراكى لحجز مبلغ 12735 جنيه باقى قيمة التعويض لحساب وزارة الاقتصاد
بيد أن الجهاز المذكور أفاد بكتابه بتاريخ 17/ 1/ 1994 بحفظ الموضوع فتم إحالة الموضوع
الى وزارة الاقتصاد باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل لإعادة العرض على جهاز المدعى
العام الإشتراكى أو تحريك الدعوى العمومية ضد الشركة المذكورة لاستئداء باقى قيمة التعويض
المستحق لها الأمر الذى يبين منه أن مصلحة الجمارك لم تتراخ فى إتخاذ كافة الضمانات
والاجراءات اللازمة لتحصيل قيمة التعويض المقرر لصالح وزارة الاقتصاد وانها اتخذت فى
سبيل ذلك الأحكام المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن
الاستيراد والتصدير وأن الأمر فى عدم استئداء باقى قيمة التعويض انما يرجع اساسا الى
التحفظ على أموال وممتلكات الشركة المذكورة من جانب المدعى العام الإشتراكى وليس راجعا
الى إهمال أو تراخى من جانب مصلحة الجمارك ومن ثم تغدو مطالبة وزارة الاقتصاد فى هذا
الشأن غير قائمة على أساس سديد من القانون مما يتعين رفضها.