مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 854

(فتوى رقم 39 بتاريخ 12/ 1/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2537)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997
(8)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية وان الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية اخرى فان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الافعال فيه اثناء قيامه باعمال وظيفته أو بسببها شريطة ان تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الثابت من واقعات النزاع ان سائق السيارة التابعة لوزارة الدفاع اصطدم بالسيارة المملوكة للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء واحدث بها تلفيات تمثلت فى 65ر5934 جنيه قيمة ما تكبدته الهيئة فى اصلاح السيارة المملوكة لها ومبلغ 21400 جنيه قيمة ما استبدل من قطع الغيار الخاصة بالسيارة الخاصة بالهيئة والتى ترتب على الحادث اتلافها ومن ثم تكون وزارة الدفاع ملزمة باداء مبلغ 65ر27343 جنيه تشمل قيمة اصلاح السيارة موضوع الحادث قيمة قطع الغيار التى تم تلفت بفعل الحادث اما عن مطالبة الهيئة بمبلغ 3600 جنيه الباقى من سلفة الموظف/ أحمد يحى أحمد العامل بالهيئة فانه لما يشترط للتعويض عن الضرر ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للخطأ ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول. ومن حيث أن فقد المبلغ سابق الاشارة (الباقى فى السلفة الخاصة بالسيد/ محمد يحى أحمد) لم يكن نتيجة طبيعية للحادث سابق الاشارة إليه اذ انه يمكن تفاديه لو كان المسئول قد بذل الجهد المعتاد فى المحافظة عليه الامر الذى يتعين معه رفض طلب الهيئة عن فقد هذا المبلغ فضلا عن أن الهيئة لم تقدم ما يفيد اثبات ان فقد هذا المبلغ كان بسبب الحادث.