مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 862

(فتوى رقم 1366 بتاريخ 15/ 12/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2651)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997
(14)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ثبوت اتحاد ذمة طرفى النزاع - حفظ الموضوع.
نزاع بين مديرية الطرق والنقل بالبحيرة والمشروع الانتاجى لرصف وانشاء الطرق بدمنهور حول استئداء مبلغ 320ر 422861 جنيه - تبين للجمعية العمومية صدور قرار محافظ البحيرة رقم 1306 لسنة 1996 بنقل المشروع الإنتاجى لرصف وانشاء الطرق بدمنهور بكافة أصوله وممتلكاته وحسابه وما له وما عليه الى مديرية الطرق والنقل بالبحيرة الأمر الذى يبين منه زوال كيان المشروع الإنتاجى لرصف الطرق وأيلولة أمواله وممتلكاته إلى مديرية الطرق والنقل واندماجهما فى ذمة واحده وكيان قانونى واحد بما لا يسوغ معه نظر الجمعية العمومية المنازعة الماثلة لاتحاد ذمة طرفى النزاع مما يتعين معه والحال كذلك حفظ الموضوع.