مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 862

(فتوى رقم 122 بتاريخ 9/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2645)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997
(15)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع عقد الوديعة - الزام برد المبلغ المودع لدى مكتب البريد والذى جرى اختلاسه.
فتبين للجمعية أن المادة (14) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد تنص على أن "تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية" وطالعت الجمعية العمومية الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 والتى انطوى الفصل الثامن منها (المواد من 205 الى 221) على تنظيم خدمة الحسابات البريدية الجارية - تبين للجمعية العمومية أن المادة (718) من القانون المدنى تنص على أن "الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر على ان يتولى حفظ هذا الشئ وعلى ان يرده عينا. وتنص المادة (722) من ذات القانون على أن "يجب على المودع عنده ان يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه..." - استظهار الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة ان الوديعة عقد رضائى اذ هى تتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة الى شكل خاص ولا يشترط فى انعقادها تسليم الشئ المودع الى المودع عنده وتسلم الشئ المودع ليس ركنا فى الوديعة بل هو التزام فى ذمة المودع عنده بعد أن تنعقد الوديعة فيلتزم بتسلم الشئ المودع وبحفظه وبرده وعقد الوديعة يتميز بأنه عقد يلتزم به المودع عنده التزاما اساسيا بحفظ الشئ المودع فلا وديعة إذا لم يكن هناك التزام عقدى بالحفظ ومن ثم كان التزام المودع عنده بحفظ الشئ هو الالتزام الجوهرى الذى يترتب على هذا العقد لذلك كان عقد الوديعة على رأس عقود الحفظ والأمانة فالتزام المودع عنده بحفظ الشئ التزام ببذل عناية والأصل فى العناية المطلوبة أن تكون عناية الرجل المعتاد فى حفظ ماله وقد تزيد أو تنقص تلك العناية طبقا للاتفاق أو لنص فى القانون ويلتزم أخيرا المودع عنده بأن يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه دون حاجة الى أى اجراء آخر ودون أن يتحلل من الألتزام برد الشئ كاملا غير منقوصا أو تالفا إلا إذا اثبت أنه بذل العناية المطلوبة - الثابت من الأوراق أن معهد الأورام القومى التابع لجامعة القاهرة أودع بحسابيه رقمى 478 و489 بمكتب بريد قصر العينى بعض المبالغ المالية وبمطالبة المعهد مكتب البريد رد المبلغ المودع لديه قعد المكتب عن الوفاء بالمبلغ كاملا بسند من أنه جرى إختلاس مبلغ مقداره 600ر1543 جنيه من رصيد المعهد وإذ لم يثبت من أوراق النزاع ان إختلاس المبلغ المشار اليه كان راجعا لسبب أجنبى لا يد لمكتب البريد فيه وانما الثابت ان الاختلاس قد تم من أحد العاملين بالمكتب والقائم على شئون الايداع والصرف ومن ثم يضحى مكتب البريد المشار اليه مسئولا عن نقص المبلغ المودع لديه ويتعين إلزامه برد باقى المبلغ ومقداره 600ر1543 جنيه إلى معهد الأورام القومى.