مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 868

(فتوى رقم 84 بتاريخ 26/ 1/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 548)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997
(2)

- تراخيص - مدى خضوع مصورى الفيديو للترخيص - الترخيص منوط بالاستغلال المالى للمصنف بطريق العرض العام والطرح للتداول.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وان اضفى الحماية القانونية على حق المؤلف فى استغلال مصنفه ماليا بأى طريقة من طرق الاستغلال ولم يجز لغيره مزاولة هذا الحق دون إذن منه إلا أنه حظر على صاحب الحق ومن يزاول نشاط استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية انتاج او نسخ او تصوير أو تسجيل او تحويل او عرض او طرح للتداول اى من هذه المصنفات بأى طريقة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الثقافة - لاحظت الجمعية العمومية ان الترخيص المتطلب وفقا للمادة (7 مكررا) من القانون المشار إليه لا يتعلق بتنظيم مهنة وانما قصد به المشرع ضبط مسألة الذيوع والانتشار للمصنفات السمعية والسمعية البصرية ومن ثم فقد جعل مناطه ان يتعلق الأمر باستغلال مالى لأى من هذه المصنفات ولا يتأتى هذا الاستغلال الا من الطرح للتداول او بطريق العرض العام بمعنى اتاحة تلقى العمل لجمهور غير محدد أفراده عينا فإذا ما انتفى هذا المناط بانتفاء الاستغلال المالى للمصنف لم يعد هناك محل لاشتراط الحصول على الترخيص المشار إليه - لاحظت الجمعية العمومية ان قيام مصورى الفيديو بتصوير المناسبات العائلية بناء على اتفاق بينهم وبين صاحب المناسبة لقاء أجر محدد انما يدخل فى مفهوم عقد الاستصناع الذى يعرف بأنه عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا. فمصور الفيديو فى هذه الحالة مجرد صانع او عامل يقوم بعمل محدد هو تصوير المناسبة العائلية بالفيديو ويتقاضى ممن كلفه بهذا العمل اجر عمله وما قدم من خامات كانت لازمة لانجازه هذا العمل. فإذا ما وقف الأمر عند هذا الحد لم يكن ذلك استغلال ماليا لمصنف من المصنفات السمعية البصرية باى حال من الاحوال ولا مما يتوافر فى عمله وعرضه وصف الترويج والنشر لجمهور غير محصور ولا معين بافراده وينتفى من ثم مناط الترخيص المشار إليه اما اذا تجاوز الأمر إلى الاستغلال المالى لما تم تصويره بطرحه للتداول او بطريق العرض العام ففى هذه الحالة يتعين الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة قبل مزاولة نشاط الاستغلال - مؤدى ذلك: أن الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7 مكررا) من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم (354) لسنة 1954 منوط بالاستغلال المالى للمصنف بطريق العرض العام او الطرح للتداول.