مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 875

(فتوى رقم 123 بتاريخ 10/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2926)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997
(5)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حارس الأشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادة 178 من القانون المدنى أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على الشئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضررا للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا تنتقل الى تابعه المنوط به استعمال الشئ لأنه وان كان للتابع السيطرة المادية على الشئ وقت استعماله إلا أنه يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فانه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقدها العنصر المعنوى للحراسة ويجعل المتبوع وحده الحارس على الشئ كما لو كان هو الذى يستعمله ولا يعفيه من هذا الإلتزام إلا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب أجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة وقد يكون السبب الأجنبى قوة قاهرة أو حادثا مفاجئا أو خطأ المضرور أو الغير - الثابت من الأوراق أن السيارة المتسببه فى الحادث تابعة لوزارة الدفاع وانها بتاريخ 20/ 10/ 1996 اصطدمت بسيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية واحدثت بها تلفيات وكانت أن الحراسة على السيارة الأولى وقت الحادث كانت موكولة لوزارة الدفاع باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على السيارة فمن ثم تكون مسئولة عن الضرر الذى لحق بسيارة الهيئة وعلى هذا فان وزارة الدفاع تلتزم بتعويض الهيئة عن الضرر الذى لحقها من جراء الحادث على أن يقتصر على رد قيمة التلفيات التى لحقت بالسيارة والتى بلغت قيمة إصلاحها 28ر64 جنيه دون ما زيد على ذلك من مبالغ تمثلت فى 35% من إجمالى التكاليف بسب ادانة السائق بحسبان أن هذه النسبة لا تقوم على سند من القانون وكذلك دون ما زيد من المصروفات الإدارية اخذا بما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية من أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية فيما بين الجهات الادارية وبعضها البعض إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة. كما أن الهيئة غير محقة فى طلبها مبلغ 75ر41 جنيه كتعويض عما فاتها من كسب نتيجة لتعطيل السيارة بسبب الحادث اذ أنه ينبغى على الإدارة ان تتجرد عن المطالبة به اعمالا لصحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فيما يثور من أنزعة بين الجهات الادارية بعضها البعض على نحو ما أستقر عليه إفتاء الجمعية العمومية.