مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 877
(فتوى رقم 120 بتاريخ 9/ 2/ 1998 ملف
رقم 32/ 2/ 2232)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997
(6)
- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع عقد توريد - عدم
جواز المطالبة بفوائد التأخير بين الجهات الإدارية - قيام العقد ووجوده بتحقق الايجاب
والقبول حتى ولو كان العقد غير مكتوب بين الطرفين.
استظهار الجمعية العمومية أن تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه
وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية
والعقود المدنية سواء بسواء. وأوجب المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 المعدلة
بالقرار رقم 13 لسنة 1984 ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على المورد
المتعاقد مع الإدارة تنفيذ أعمال التوريد موضوع التعاقد فى الميعاد المعين لذلك. وأجاز
لها إذا تراخى فى التنفيذ إعطائه مهلة إضافية لاتمام التنفيذ متى أقتضت المصلحة العامة
ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينت اللائحة التنفيذية المشار اليها حدودها
فإذا أمعن المتعهد فى عدم التنفيذ كان لجهة الإدارة سحب العملية موضوع العقد وتنفيذها
على حسابه والرجوع عليه بقيمة الزيادة فى الثمن والمصروفات الإدارية وما استحق لها
من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد وجميع ما أنفقته من مصروفات وتكبدته من خسائر زيادة
على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذ التزاماته العقدية -
الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية طرحت مناقصة عامة لتوريد
أثاث خشبى خلال العام المالى 89/ 1990 فتحت مظاريفها بتاريخ 15/ 8/ 1989 وتقدمت مدرسة
دمياط بعطاء فى هذه المناقصة وتمت ترسية بعض الأصناف على المدرسة بقيمة إجمالية قدرها
80820 جنيه وذلك بعد المفاوضة التى تمت مع ممثليها بتاريخ 20/ 9/ 1989 وإقرارهم بتمسك
المدرسة بأسعارها والتزامها بشروط المديرية وصدر أمر التوريد للمدرسة بتاريخ 25/ 9/
1989 على أن يكون التوريد خلال شهرين إعتبارا من 30/ 9/ 1989 حتى 29/ 11/ 1989 فإنه
تكون قد إكتملت أركان التعاقد بين المديرية والمدرسة وكان يتعين على الأخير تنفيذ العقد
طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النيه إلا أنها نكلت عن التنفيذ رغم إخطارها
بذلك عدة مرات وأمعنت فى عدم التنفيذ الأمر الذى يشكل إخلالا منها بالتعاقد ويكون سحب
العملية منها وتنفيذها على حسابها متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين إلزامها
بقيمة الزيادة فى الثمن الناتجة عن التنفيذ على حسابها وقدرها 10430 جنيه أما بالنسبة
لغرامة التأخير فهى شرط جزائى إتفاقى بحسبان أن ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
المناقصات والمزايدات مكمل للاتفاق وهو غير جائز بين الجهات الإدارية مثله كمثل التعويض
القانونى فقد استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم جواز المطالبة بفوائد التأخير بين
الجهات الإدارية بعضها البعض. أخذا بعين الإعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب
الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية كما أنه لا محل للمطالبة بالمصروفات
الإدارية إلا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة
المالية للميزانية والحسابات وهو الأمر غير الماثل فى الحالة المعروضة - لا ينال مما
تقدم ما ورد بكتاب محافظة دمياط فى الرد على النزاع من عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين
فذلك لا ينال من قيام العقد ووجوده بتحقق الإيجاب والقبول ولا حجة فى الإمتناع عن التنفيذ
لعدم سداد دفعة مقدمة ذلك أنه لم يتم طلب هذه الدفعة بالعطاء المقدم من المدرسة وانما
طلبت بتاريخ 12/ 11/ 1989 بعد صدور أمر التوريد ومن ثم فهى جديرة بالالتفات عنها.