مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 915

(فتوى رقم 125 بتاريخ 10/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2671 وملف رقم 32/ 2/ 2731)
جلسة 7 من يناير سنة 1998
(6)

- ضرائب ورسوم جمركية - ضرائب على الاستهلاك - حكم المحكمة الدستورية العليا - سقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتعديل جدول الضريبة المرافق للقانون - انتفاء مناط الخضوع للضريبة على الاستهلاك.
تبين للجمعية العمومية أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة فى 3 من فبراير سنة 1996 "بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة على الاستهلاك المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986" - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 فرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالفئات الموضحة قرين كل منها وخول رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول بقرار يصدر منه وبسند من ذلك أصدر رئيس الجمهورية القرارين رقمى 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرفق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 المشار اليه وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق للقانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة وبسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 و137 لسنة 1986 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 المشار اليه - استظهار الجمعية العمومية أيضا أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون فيها لسبب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلزم به جميع سلطات الدولة كما لا يجوز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ولا يقتصر أثر الحكم على المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم - الثابت أن البنود التى يندرج تحتها مشمول البيانين الجمركيين محل النزاع جرى إضافتها الى الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 بمقتضى القرارات الجمهورية اللاحقة والصادرة بتعديل الجدول المرافق للقانون بإضافة بعض السلع الى الجدول وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وسقوط قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بتعديل الجدول المشار اليه فمن ثم ينتفى مناط خضوع مشمول البيانين الجمركيين محل النزاع للضريبة على الاستهلاك وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك الماثلة عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.