مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 917

(فتوى رقم 107 بتاريخ 5/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2856)
جلسة 7 من يناير سنة 1998
(8)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد توريد - تنفيذه.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية - الثابت من الأوراق ونصوص العقد المبرم بين الطرفين فى شأن المطبوعات محل النزاع أن التنفيذ يتم تحت إشراف مندوبى المركز واذا وردت نماذج مخالفة للمواصفات يتم اعداد مقايسة معدلة نظرا لعدم الإطلاع على النماذج وأن المركز يلتزم بتوريد النماذج المطلوب طبعها قبل ميعاد المعرض بحوالى شهر وتباعا حتى 30/ 6/ 1992 وأنه فى حالة وجود نقص أو عيوب فى المطبوعات الموردة أو مخالفتها للمواصفات تخطر الهيئة بذلك لتورد أصنافا سليمة بدلا منها (البنود الثانى والرابع والسادس من العقد) - الثابت من الأوراق كذلك أن الموضوع كان محل تحقيق من قبل النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس المركز لما تبين له مخالفة المطبوعات للمواصفات وانتهت النيابة الإدارية الى مجازاة بعض المسئولين بالمركز والتوصية بتشكيل لجنة محايدة لمراجعة أصول المادة العلمية ومراحل الطباعة وتحديد الأخطاء والجهة المسئولة عنها وتم تشكيل اللجنة من ممثلين لطرفى النزاع حيث انتهت الى قيام الهيئة بتسليم باقى كمية المطبوع للمركز مع خصم 12 جنيه عن كل نسخة غير صالحة للإستخدام وتوقيع غرامة عن نقص المواصفات طبقا لنص المادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات. واذ قامت الهيئة بمخاطبة المركز لسداد المستحقات الإجمالية عن العملية وقدرها 18133 جنيه بعد خصم الغرامات المقررة من قبل اللجنة المذكورة وقيمة النسخ الناقصة (171) نسخة فقد قام المركز بسداد مبلغ 9213 جنيه فقط وتبقى فى ذمته مبلغ 8920 جنيه وهو ما يتعين إلزامه بسداده الى الهيئة المذكورة واستلام نسخ المطبوع المتبقية لدى الهيئة إعمالا لما تلاقت عليه إرادة الطرفين المشتركة من خلال اللجنة التى ضمت ممثليهما حسبما سلف البيان.