مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 944

(فتوى رقم 101 بتاريخ 4/ 2/ 1998 ملف رقم 7/ 2/ 190)
جلسة 21 من يناير سنة 1998
(8)

- تعليم - مدى جواز قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية باستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على عقار تشغله مدرسة.
استخلاص الجمعية العمومية من طلب عرض الموضوع عليها وما تضمنته مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية المرفقة به أن موضوع طلب الرأى الماثل يدور حول مدى جواز استصدار قرار بالاستيلاء على العقار المذكور وفقا لما تقضى به أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار اليه - لاحظت الجمعية العمومية أن المادة (1) من القانون رقم 521 لسنة 1955 المشار اليه كانت تنص على أنه "يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أى عقار خال يراه لازما لحاجة الوزارة أو احدى الجامعات المصرية أو غيرهما من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها أو احدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية والتعليم. ويتبع فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها قى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين" - تبينت الجمعية العمومية أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر بجلستها المنعقدة فى أول فبراير سنة 1977 فى القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية هذه المادة بركيزة من أن الاستيلاء وفقا للأحكام التى تضمنتها هذه المادة "ليس موقوتا بل متراخيا الى غير حد وموكولا إنتهاؤه الى السلطة التقديرية لوزير العليم فلا يبقى من الأموال التى يرد عليها شئ من منافعها بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملا. وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية دون تعويض وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون وبعيدا عن القواعد الإجرائية التى رسمها بما يعتبر غصبا لها يحيل أصلها عد ما بل أن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها لإتخاذه الشرعية ثوبا وإطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها الا سرابا أو وهما" - القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية تظل قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة وذلك ما لم يتقرر الغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو تقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا ان كان لذلك ثمة وجه - لما كان التنظيم العام لسلطة الإستيلاء المؤقت على العقار ينتظمه بأحكامه (حاليا) القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولم تتطرق المحكمة الدستورية الى القضاء بعدم دستوريته فى حكمها المشار اليه وتنص المادة (1) منه على أن "يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون". وتنص المادة (2) منه على أن "يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون: أولا: .... ثامنا: .... ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة. كما يجوز ان يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى اية عقارات اخرى ترى الجهة القائمة على اعمال التنظيم انها لازمة لتحقيق الغرض من لمشروع او لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل او المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب. ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به: ...". كما تنص المادة (14) من هذا القانون على أن "يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه ينشر فى الجريدة الرسمية...." وتنص المادة (15) على أنه "للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر او تفشى وباء وسائر الأحوال الطارئة او المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لاجراء أعمال الترميم او الوقاية او غيرها...." - وتنص المادة (16) منه على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله او بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى ايهما اقرب ويجب اعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف او نقص فى قيمته. واذ دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك وجب على الجهة المختصة ان تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التى كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية...." - لاحظت الجمعية العمومية انه بناء على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 25/ 12/ 1991 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1912) لسنة 1991 بتعديل القرار رقم (160) لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من اعمال المنفعة العامة ونصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 1991 المشار إليه النص الآتى: تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق احكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" - استظهار الجمعية العمومية مما سلف أنه من اجل التوفيق بين ضرورات حماية المليكة الخاصة وصونها من كل اعتداء يسلبها جوهرها وبين قيامها بوظيفتها الاجتماعية فقد انتظم المشرع بالقانون رقم (10) لسنة 1990 المشار إليه احكام نزع الملكية والاستيلاء عليها. وجعل قوام ذلك تحقيق منفعة عامة وقيام ضرورة ملجئة إلى ذلك وحدد ما يعد من أعمال المنفعة العامة التى من أجلها يجرى نزع الملكية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر وناط بمجلس الوزراء سلطة اضافة ما يعد من اعمال المنفعة العامة الأخرى إلى هذه الأعمال. وجعل المشرع تقرير المنفعة العامة على العقارات بقرار من رئيس الجمهورية وناط برئيس الجمهورية او من يفوضه سلطة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة. كما خول المشرع الوزير المختص ان يأمر بالاستيلاء مؤقتا (بناء على طلب الجهة المختصة) فى حالة حصول غرق او قطع جسر او تفش وباء وسائر الأحوال الطارئة او المستعجلة. ومن ثم فانه حتى تنعقد هذه السلطة للوزير المختص يتعين أن تتحقق احدى الحالات الطارئة او المستعجلة سواء مما نص عليها المشرع او من غيرها مما يتوافر فيها هذا الوصف وتقوم بها حالة الضرورة والتى يتعين ان تقدر بقدرها. وتفريعا على ذلك جعل المشرع هذا الاستيلاء موقوتا فى امده ينتهى بأقرب أجلين اما زوال الغرض الذى تم من اجله الاستيلاء او انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى. فإذا بلغ هذا الأجل غايته وانصرمت مدة الثلاث سنوات المشار إليها وظلت حالة الضرورة التى دعت إلى هذا الاستيلاء قائمة مما اقتضى مد هذه المدة فعلى الجهة الادارية ان تسلك بداءة سبيل الاتفاق على ذلك المد مع ذوى الشأن فاذا ما تعذر هذا الاتفاق لسبب من شأنه ان يجعل الاتفاق متعذرا وجب على الجهة المختصة ان تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف اجراءات نزع الملكية. ولما كان ذلك وكانت مشروعات الأبنية التعليمية وملحقاتها تعد من اعمال المنفعة العامة التى يجوز من أجلها نزع الملكية للمنفعة العامة بالضوابط والاجراءات المقررة فى قانون نزع الملكية المشار إليه. وقد قامت حالة الضرورة فى الحالة المعروضة متمثلة فى ضرورة قيام المدرستين اللتين تشغلان هذا العقار فى اداء رسالتهما التعليمية حتى يمكن تدارك الأمر والحال أن مبانى المدرستين كانت مشغولة بإداء المهمة التعليمية حين ادركها حكم عدم الدستورية الذى نزع الشرعية عن هذا الاداء التعليميى والحاصل ايضا ان جهات التخصيص للمنفعة العامة فى سبيل اتخاذ اجراءاتها فى هذا الشأن ومن ثم تقوم الضرورة فى ابقاء النشاط مستمرا على مدى الشهور الغارقة بين الوضع الذى فقد شرعيته وبين الوضع الذى يستكمل شرعيته الجديدة وان فى ذلك ما يبرر للوزير المختص ان يامر بالاستيلاء المؤقت على العقار الذى تشغله هاتان المدرستان طبقا للمادة (15) من القانون رقم (10) لسنة 1990 المشار إليه وبالضوابط الواردة بالمادة 16 منه.