مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 953

(فتوى رقم 212 بتاريخ 25/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2040)
جلسة 21 من يناير سنة 1998
(11)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض محدد فلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار (ورده بالحالة التى كان عليها) عند انتهاء العارية مع مساءلته عما يكون قد لحقه من تلف ومن ثم يلزم المستعير ان يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح ما أصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - اعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 816 التابعة لرئاسة الجمهورية لاستعمالها ثم حدثت تلفيات بالسيارة تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل إصلاحها مبلغ 5ر109 جنيه وذلك بعد استبعاد المصروفات الإدارية التى لا يسوغ المطالبة بها بين الجهات الإدارية بعضها البعض إلا عند تقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة.