مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 964

(فتوى رقم 225 بتاريخ 26/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2931)
جلسة 11 من فبراير سنة 1998
(2)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ضريبة عامة على المبيعات - رأى ملزم - الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد المبالغ التى حصلتها كضريبة عامة على المبيعات.
استعراض الجمعية العمومية فتواها السابقة الصادرة بجلسة 5/ 6/ 1996 والتى انتهت إلى عدم خضوع منتجات السنترالات الواردة من الخارج للهيئة القومية للاتصالات للضريبة العامة على المبيعات وكذا عدم خضوع عقود مقاولات الانشاءات المدنية للسنترالات التى تنشئها الهيئة المذكورة للضريبة العامة على المبيعات. واستندت الجمعية العمومية فى الشق الأول من تلك الفتوى إلى أن سنترالات الهيئة المذكورة الواردة من الخارج ليست واردة بغرض البيع أو الاتجار فيها إنما جرى استيرادها للزومها للمرفق العام القائم على إدارته وتستخدم فى تشغيله أو التوسع فى مشروعاتها أو تجديدها تحقيقا للنفع العام ومن ثم فلا تخضع للضريبة العامة على المبيعات واستندت كذلك فى شقها الثانى إلى ما تواتر عليه افتاؤها واستقر على عدم خضوع عقود المقاولات لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما شملته من خدمات التشغيل للغير - الحاصل أن الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية انما تتضمن بيانا لحكم القانون وهى تكشف حكم التشريع عند تحريك النص التشريعى الثابت بلفظه وعباراته على الواقع المتغير المتنوع ووجه الالزام فى تطبيقها إنما يتأتى من أن حكم القانون ملزم واجب الاتباع فى الحالات التى تعرض ووجه الإلزام بشأنها يستمد من واجب الإتباع لحكم القانون الذى يسرى على الخاضعين لأحكامه وتمارسه جهات التنفيذ دون حاجة إلى صدور حكم قضائى فى كل حالة بعينها ولا يجوز لخاضع للقانون أن يحاول التخفف من هذا الخضوع بدعوى أن له وجهة نظر فى مدى إنطباق حكم القانون عليه وأن وجهة نظره هى ما يتعين إتباعها والأخذ بها فى تعاملاته أن الأمر فى تقدير دلالة الأحكام إنما تتناوله الجهات المختصة والمتخصصة التى ناط بها النظام القانونى للدولة بيان وجه الصواب. وعلى ذلك فلا يسوغ لمصلحة الضرائب على المبيعات أن تخرج عما انتهت إليه الجمعية العمومية فى خصوص المسألة التى استطلعت وزارة النقل والمواصلات رأى الجمعية العمومية بشأنها باعتبار أن هذا الرأى هو الكاشف عن صحيح حكم القانون فى هذه المسألة ولا يجوز من ثم مخالفته أو الخروج عليه - تبينت الجمعية العمومية كذلك أن المادة (181) من القانون المدنى تنص على أن "كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس له وجب عليه رده....." وتنص المادة (182) من ذات القانون على أنه "يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق" - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له رد ما أخذه بدون حق الى الموفى وهذا تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الاثراء بلا سبب لأن التزام من حصل له الوفاء بالرد لا يقوم على فعل صادر منه ولأنه باستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد اثرى على حساب الموفى بدون سبب فالأمر يتعلق بوفاء تخلف أحد أركانه وهو ركن السبب فتخلف السبب هو الذى يجعل الوفاء دفعا لدين غير مستحق يستوى فى ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق أو يكون قد زال بعد أن تحقق - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه لما كانت مصلحة الضرائب على المبيعات حصلت ضريبة غير واجبة على توريد منتجات سنترالات واردة من الخارج عن العقد رقم 7/ 90/ 70 لتنفيذ كابل ألياف ضوئية بين أوروبا وجنوب شرق آسيا ولم تجحد ذلك ولم تنكره فانها تكون قد قامت بتحصيل ما ليس مستحقا لها أصلا ويتعين عليها والحالة هذه رد ما حصلته - مؤدى ذلك: إلزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد مبلغ 07ر583877 جنيه للهيئة القومية للاتصالات الذى حصلته كضريبة عامة على المبيعات عن العقد رقم 7/ 90/ 70 لتنفيذ كابل ألياف ضوئية بين أوروبا وجنوب شرق آسيا.
ذات المبدأ بذات الجلسة فتوى رقم 226 بتاريخ 26/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2937.
(الزام مصلحة الضرائب على المبيعات برد مبلغ 127242 جنيه للهيئة القومية للاتصالات الذى حصلته كضريبة عامة على المبيعات عن العقد رقم 7/ 95/ 2 لتنفيذ وتوريد شبكة ابو قير)