مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 967

(فتوى رقم 217 بتاريخ 25/ 2/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2514)
جلسة 11 من فبراير سنة 1998
(3)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد توريد - عدم توافر المصرف المالى لا يصلح سندا للقعود عن الوفاء بالالتزام التعاقدى.
استظهار الجمعية العمومية أن الأصل العام فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه وأنه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملزما بتنفيذ ما اتفق عليه ولا يكون لأى منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة أو تعديل ما أتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية" - لاحظت الجمعية العمومية أن العقود المبرمة بين هيئة قناة السويس وبين مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس فى شأن توريد المياه للمدارس التابعة للمديرية المذكورة تنص على أن كميات المياه المستهلكة يتم تسجيلها بواسطة العدادات وتدفع قيمتها كل ثلاثة أشهر وعلى أن يكون سعر المتر المكعب طبقا لما تحدده الهيئة وان التوريد يتم طبقا لأحكام وشروط اللائحة المنظمة لهذا التوريد والتى تقر المديرية انها اطلعت عليها واستلمت نسخة منها - الثابت من وقائع النزاع أن الهيئة الطالبة أوفت بالتزاماتها طبقا للعقد وقامت بتوريد المياه للمدارس المذكورة بعد تركيب المآخذ والعدادات اللازمة وقامت بتسجيل قراءاتها وطالبت المديرية المذكورة بإجمالى الاستهلاك المستحق عليها حتى 30/ 6/ 1996 بيد أنها قامت بسداد ما استحق عليها حتى 30/ 6/ 1994 على النحو الثابت بالأوراق وتبقى فى ذمتها مبلغ 40ر 393778 جنيه قيمة الاستهلاك عن الفترة التالية وحتى 30/ 6/ 1996 قعدت عن الوفاء به لعدم وجود وفورات تسمح بتعزيز الموازنة للعام المالى 95/ 1996 به ونفاد بند المياه وعلى الرغم من إقرارها بإستحقاق الهيئة للمبلغ حسبما ورد فى كتاب المدير المالى للمديرية المذكورة المؤرخ 9/ 7/ 1996 وهو الأمر الذى رأت الجمعية العمومية معه إلزام محافظة السويس (مديرية التربية والتعليم) سداد المبلغ المطالب به حيث أن عدم توافر المصرف المالى لا يصلح سندا للقعود عن الوفاء به.