مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 982

(فتوى رقم 315 بتاريخ 15/ 3/ 1998 ملف رقم 86/ 3/ 953)
جلسة 11 من فبراير سنة 1998
(10)

- عاملون مدنيون بالدولة - مدى جواز التجاوز عما صرف للعامل بغير وجه حق - تعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها للإدارة استرداد ما صرف للموظف خطأ وتحديدها جامعا مانعا.
استعراض الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 5 من مارس سنة 1997 الذى صدر فى خصوصية أحد العاملين والتى تخلص حالته فى أنه عين بوظيفة باحث بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى 16/ 1/ 1985 وضمت له مدة الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط حيث أرجعت أقدميته فى الدرجة المعين عليها إلى 23/ 10/ 1082 ثم رقى إلى الدرجة الثانية فى 15/ 11/ 1994 وتنفيذا لإفتاء الجمعية العمومية الصادر فى 5/ 4/ 1989 الذى انتهى إلى إعمال مفهوم الزميل الوارد بالمادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 عند حساب مدة خدمة ضباط الاحتياط صدر القرار رقم 390 لسنة 1995 بتاريخ 14/ 6/ 1995 متضمنا إعادة حساب مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 1/ 12/ 1984 بدلا من 23/ 10/ 1982 وترتب على ذلك إعادة تدرج مرتبه فأصبح إجمالى مرتبه 45ر117 جنيه بدلا من 10ر123 جنيه فى 15/ 11/ 1994 فثار التساؤل حول مدى جواز استرداد الفروق المالية المترتبة على ذلك وقد اوردت الجمعية العمومية بافتائها المشار اليه إلى أنه من المتعذر وضع معيار ثابت يحكم جميع الحالات التى يجوز فيها للإدارة استرداد ما صرف للموظف خطأ وتحديدها تحديدا جامعا مانعا وأن الأمر يكون فى ضوء كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابساتها وانتهت الجمعية العمومية إلى إنه فى ضوء الحالة المعروضة استحقت الفروق المالية نتيجة تسوية خاطئة للمعروضة حالته على نحو ما أشار اليه الجهاز وأن مرد ذلك خطأ الجهاز فى مجال اعمال مفهوم الزميل عند حساب مدة خدمة ضباط الاحتياط والجهاز إنما يشير فى كتابه إلى إفتاء صادر للجمعية العمومية فى سنة 1989 كان من مقتضى اعماله أن أعيدت تسوية حالة المعروضة حالته فى سنة 1995 وهو الأمر الذى يفيد علم الجهاز بحقه فى استرداد ما دفع بغير حق منذ تاريخ صدور الفتوى بيد أنه قعد عن المطالبة بها والثابت أنه جرى ترقية المعروضة حالته فى 15/ 11/ 1994 واستحق مرتبه شاملا العلاوة المترتبة على تسوية حالته مما لا يسوغ والحال كذلك القول بجواز استرداد تلك الفروق المترتبة على واقعة تسوية حالته الحاصلة فى سنة 1985 بغير غلط منه أو ثبوت علمه بأنه غير مستحق لها - الجمعية العمومية لتؤكد أن المبادئ العامة فى استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور والتجاوز عنها حددت فى سوابق إفتاء الجمعية العمومية على مدى السنين الماضية ولكن الجمعية العمومية فى خصوص الحالة المعروضة إنما قام تقديرها على أسس واقعية لا تتصل بمبدأ عام يمكن تقريره فى هذا الشأن - مؤدى ذلك: تأييد إفتاء ها السابق بعدم جواز استرداد الفروق المالية فى خصوصية الحالة المعروضة.