مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 991

(فتوى رقم 282 بتاريخ 9/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2942)
جلسة 25 من فبراير سنة 1998
(2)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - نظام التأمين الصحى على الطلاب - مدى أحقية وزارة المالية فى استرداد قيمة مساهمتها فى تمويل نظام التأمين الصحى.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع انشأ بموجب القانون رقم (99) لسنة 1992 نظاما للتأمين الصحى على الطلاب وحددت المادة الثالثة من القانون المشار إليه كيفية تمويل هذا النظام من خلال مبالغ تتحملها الخزانة العامة ومساهمات اخرى وجاءت عبارات المادة الثالثة المشار إليها واضحة الدلالة فى أنها تنظم كيفية تمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب وأن المبالغ التى تتحملها الخزانة العامة بواقع اثنى عشر جنيه عن كل طالب لا تعتبر اشتراكا يؤدى عن هذا الطالب وانما وسيلة لحساب القدر الاجمالى للتمويل الذى تتحمله الخزانة العامة وتؤديه إلى التأمين الصحى عن مجموع الطلاب وافصحت عن انشاء حساب خاص لهذا النظام توضع فيه حصيلة الموارد وتكلفة الخدمات والاستثمارات الخاصة به - لاحظت الجمعية العمومية ان التمويل أمر لازم لقيام هذا النظام بأداء الدور المنوط به وان التزام الخزانة بأداء الاشتراكات السنوية المشار إليها هو التزام منجز غير معلق على شرط او مقترن بقيد وهو امر سابق على الانتفاع بخدمات هذا النظام التى لا يتصور وجودها اصلا قبل توافر التمويل اللازم لا سيما وان هناك حساب خاص لهذا النظام تلتزم الخزانة العامة بأداء ما يظهر فيه من عجز ويرحل الفائض إلى السنة المالية التالية - الثابت من الأوراق أن وزارة المالية قامت بأداء حصة التمويل السنوية المستحقة عن السنة المالية 1992/ 1993 وبلغ مقدارها 2ر23 مليون جنيه محسوبة على أساس ان عدد الطلاب المتوقع استفادتهم من هذا النظام وهو حوالى خمسة ملايين طالب فقد اصبحت هذه الاشتراكات بعد سدادها جزءا من أموال هذا النظام ووضعت فى الحساب الخاص به ومن ثم فإنه لا يجوز لوزارة المالية استرداد اية مبالغ من هذه الاشتراكات بدعوى ان عدد الطلاب الذين انتفعوا بالفعل من خدمات هذ النظام اقل مما كان متوقعا. ولا يرد بعد ذلك القول بأن حساب التأمين الصحى على الطلاب قد حقق فائضا وان من غير الملائم تحميل الخزانة العامة بأعباء دعم دون وجه حق ذلك ان المشرع هو الذى ألزم الخزانة العامة بتحمل اجمالى هذا العبء مقدارا بعدد رؤوس الطلبة باعتباره وسيلة للحساب وليس اشتراكا يؤدى عن طالب بذاته كما انه اجاز فى ذات الوقت تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات التى يمول بها نظام التأمين الصحى على الطلاب زيادة ونقصا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء فى ضوء فحص المركز المالى لهذا النظام أما الاشتراكات التى تم سدادها وفقا لما نص عليه القانون فانه لا يجوز استردادها - مؤدى ذلك: عدم أحقية وزارة المالية فى استرداد مبلغ 7ر11 مليون جنيه من قيمة مساهمتها فى تمويل نظام التأمين الصحى على الطلاب عن السنة المالية 1992/ 1993.