مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1006

(فتوى رقم 410 بتاريخ 28/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2812)
جلسة 25 من فبراير سنة 1998
(12)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - إدارة محلية - احكام قضائية - اختصاص.
استظهار الجمعية العمومية من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981 والقانون رقم 145 لسنة 1988 أن المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة وجميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بالنسبة للمرافق الواقعه داخل دائرتها ومن هذه المرافق مرفق التعليم حيث تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز المدارس الثانويه ولها فى سبيل ذلك تحديد مواقع هذه المدارس والترخيص بإنشائها - بتطبيق ما تقدم على المبالغ المطالب بها والمحكوم بها نهائيا على الوحدة المحلية لمدينة أبو تيج فى الإستئنافين رقمى 355 لسنة 1983 مدنى مستأنف أسيوط و656 لسنة 70 القضائية إستئناف أسيوط بجلستى 30/ 10/ 1983 و11/ 12/ 1995 تبين أنها نظير قيمة ريع ومقابل الإنتفاع وثمن الأرض المدعى إستيلاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج لغرض مرفق التعليم والتى أقيمت عليها مدرسة أبو تيج الثانوية للبنات ومن ثم لا يكون هناك محل ولا سبب للرجوع على وزارة التربية والتعليم بهذه المبالغ بإعتبار أن المدارس الثانوية تتبع فى إدارتها الوحدة المحلية للمدينة الواقعة بها المدرسة وهو الأمر الذى أكدته الأحكام سابق الإشارة اليها حيث نفت هذه الأحكام مسئولية وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن كما أنه بتطبيق ما تقدم على المبالغ التى تطالب بها الوحدة المحلية وزارة الكهرباء فإنه لا يقوم سند لذلك على إعتبار أن وزارة الكهرباء ليس لها شأن بأعمدة الإنارة التى تتبع شركات التوزيع التى نقلت تبعيتها للشركات القابضة بصدور القانون رقم 203 لسنة 1995 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - أما بالنسبة للنزاع بين الوحدة المحلية وشركة توزيع شمال الصعيد فهى من أشخاص القانون الخاص وأن المادة 66/ د من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدوله وضعت أصلا مقتضاه إختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض وهى جميعها من أشخاص القانون العام ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى تكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الأخر من أشخاص القانون العام - مؤدى ذلك: 1 - رفض مطالبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج لوزارة التربية والتعليم والكهرباء بالمبالغ المحكوم لها بالأحكام سابق الإشارة اليها. 2 - عدم إختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج وشركة توزيع كهرباء شمال الصعيد.