مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1008

(فتوى رقم 286 بتاريخ 11/ 3/ 1998 ملف رقم 86/ 6/ 535)
جلسة 4 من مارس سنة 1998
(1)

- هيئة الشرطة - رئيس اكاديمية الشرطة - جامعات - مدى سريان احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على من يشغل وظيفة رئيس اكاديمية الشرطة - رئيس الاكاديمية لا يعتبر رئيسا للجامعة فى تطبيق احكام قانون تنظيم الجامعات.
استظهار الجمعية العمومية ان الجامعات فى مفهوم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى تتمتع كل منها بالشخصية الاعتبارية ولكل منها موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وان رئيس الجامعة يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى ويشترط فيه أن يكون ممن شغلوا وظيفة أستاذ فى احدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل وانه طوال مدة رئاسته للجامعة يكون شاغلا لوظيفة استاذ على سبيل التذكار وعند انتهاء مدة رئاسته للجامعة يعود إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل ان كانت شاغرة او يشغلها بصفة شخصية حتى تخلو وبهذه المثابة فان صفته كعضو بهيئة التدريس بالجامعة تظل ملازمة له طوال شغله رئاسة الجامعة وانه يمثل الجامعة أمام الهيئات الاخرى ويدير شئونها العلمية والإدارية والمالية وله سلطات الوزير بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بشئون العاملين دون الرجوع إلى وزارة المالية او القوى العاملة او الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - استظهار الجمعية العمومية من احكام قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ان الأكاديمية (على خلاف ما اورده قانون تنظيم الجامعات) تعتبر فرعا من فروع وزارة الداخلية ولا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وموازنتها الخاصة تدرج ضمن موازنة وزارة الداخلية وانها تتولى مهاما محددة تتمثل فى اعداد الضباط وتدريبهم والقيام بالدراسات التخصصية والعليا والبحوث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وان رئيسها لا يمثلها أمام الهيئات الاخرى ويقتصر دوره على تولى إدارتها وتصريف شئونها والاشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وان رئيس الأعلى هو وزير الداخلية وان رئيس الأكاديمية لا يشترط فيه سوى ان يكون بدرجة مساعد وزير الداخلية على الأقل - لاحظت الجمعية العمومية ان قانون تنظيم الجامعات حدد على سبيل الحصر الجامعات الخاضعة لأحكامه ومن ثم فأنه لا يجوز ان تستطيل أحكامه لتشمل ما عداها دون نص قانونى يقرر ذلك وأنه ليس من شان قيام احدى الهيئات او المصالح العامة بنشاط علمى او ثقافى مشابه لما تقوم به الجامعات ان تنطبق فى شأن العاملين بهذه الهيئات او المصالح احكام قانون تنظيم الجامعات حتى وان كانوا ممن يحملون الدرجات العلمية المنصوص عليها فى القانون المذكور وأنه لا وجه للقول بتماثل المركز القانونى لكل من رئيس الأكاديمية ورئيس الجامعة اذ ان وظيفة رئيس الاكاديمية هى محض درجة مالية تتمثل فى درجة مساعد وزير الداخلية على الأقل على حين يشغل رئيس الجامعة وظيفة أستاذ التى كان يشغلها بهيئة التدريس طوال مدة رئاسته الجامعة ومن ثم يعامل على هذا الأساس عند انتهاء مدة رئاسة الجامعة وتكون له سلطات الوزير بالنسبة للعاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة طوال مدة رئاسته للجامعة ويكون ممثلا للجامعة امام الهيئات الاخرى فى حين لا يتمتع رئيس الأكاديمية بهذه السلطات ولا وجه للقول بان تنبسط الاحكام المتعلقة برؤساء الجامعات الواردة بقانون تنظيم الجامعات على من توافرت فى شأنه شروط شغل وظيفة استاذ بالأكاديمية قبل رئاسته لها وذلك لخلو قانون الأكاديمية من النصوص المقررة لذلك فضلا عن ان من شأن القول بذلك ان تتباين المعاملة الوظيفية لرئيس الاكاديمية بحسب ما اذا كان شاغلا لوظيفة عضو هيئة التدريس من عدمه ومن ثم انطباق احكام قانون تنظيم الجامعات او عدم انطباقه سيما وان المشرع اشترط فيمن يشغل رئيس الأكاديمية ان يكون بدرجة مساعد وزير الداخلية على الأقل على نحو ما اسلفنا بيانه دون استلزام ان يكون عضوا بهيئة التدريس بالاكاديمية - تبين للجمعية العمومية ايضا من حكم المادتين (15/ 1 و 15/ 2) مكررا من قانون الأكاديمية سالفتى البيان ان المشرع حدد كيفية شغل وظائف هيئة التدريس بالأكاديمية سواء من بين العاملين بها أو من بين العاملين بهيئة الشرطة وكيفية معاملتهم وظيفيا وماليا حيث تضمنت المادة الأولى النص على أنه يشترط فيمن يشغلون وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية او وظائف تدريس المواد المعاونة التى تدرس بالجامعات ان يكون مستوفيا شروط شغل وظيفة عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك وان يكون تعيينه من بين المعيدين او مساعدى المدرسين بالأكاديمية بصفة اصلية فاذا لم يوجد من تتوافر فيه هذه الشروط فانه يجوز التعيين من الخارج وفى هذه الحالة تتبع اجراءات التعيين المقررة بقانون تنظيم الجامعات وتتولى اللجان العلمية المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الانتاج العلمى للمتقدمين وهؤلاء الذين يعينون وفقا للأحكام المتقدمة تسرى فى شانهم القوانين المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من حيث مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية ثم افردت المادة الثانية حكما خاصا بأعضاء هيئة الشرطة الذى تتوافر فيهم الشروط المشار إليها مقتضاه جواز منحهم لقب وظيفة هيئة التدريس او معاونيها مع بقائهم ضباطا فى هيئة الشرطة ومن ثم لا تنفصم علاقتهم الوظيفية بها لمجرد حملهم هذا اللقب ويتولى هؤلاء التدريس بالأكاديمية ونظم المشرع المعاملة المالية لهذه الطائفة تنظيما دقيقا بالنص على منحهم الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى حملوا لقبها وبين اول مربوط رتبتهم إذ كان المربوط المشار إليه أعلى وكذلك الفرق بين بدل الجامعة والبدلات الثابتة المقررة لرتبتهم فى هيئة الشرطة وهو الأمر الذى يؤكد بقائهم فى هيئة الشرطة. كذلك فقد افرد المشرع لجنة خاصة لفحص انتاجهم العلمى تشكل بقرار من مجلس إدارة الأكاديمية سنويا من اساتذة الجامعة. وإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة فانه يجوز تعينه بغير اعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها وفى هذه الحالة يحتفظ له بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط صلاحية شغلها وهذه الأحكام قاصرة على أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية دون رئيسها الذى لا تتبع اجراءاتها فى شأن تعيينه
الحاصل مما تقدم (وفى ضوء الحالة المعروضة) ان رئيس الأكاديمية لا تتبع فى اجراءات شغله لوظيفته الأحكام المقررة لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقانون تنظيم الجامعات ولا يجب أن تتوافر فيه شروط شغلها من حيث كونه استاذ باحدى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون المذكور - التى لا تندرج الأكاديمية ضمنها - لمدة خمس سنوات على الأقل قبل رئاسة الجامعة ولا من حيث بقائه شاغلا لوظيفة أستاذ التى كان يشغلها على سبيل التذكار اثناء مدة رئاسته الجامعة ولم يرد نص بمعاملته معاملة رؤساء الجامعات على النحو سالف البيان ومن ثم فانه لا يعتبر رئيسا للجامعة فى مفهوم احكام قانون تنظيم الجامعات.