مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1012
(فتوى رقم 280 بتاريخ 9/ 3/ 1998 ملف
رقم 58/ 1/ 83)
جلسة 4 من مارس سنة 1998
(2)
- ضرائب عقارية - عدم خضوع القرارات الصادرة من لجان الاستئناف
ومجلس المراجعة برفع الضريبة عن الاطيان والعقارات المبنية لمراجعة واعتماد مصلحة الضرائب
العقارية.
استعراض الجمعية العمومية احكام القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى
الزراعية لإتخاذه أساسا لتعديل ضريبة الأطيان معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 1976 والقانون
رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة
على العقارات المبنية معدلا بالقانون رقم 549 لسنة 1955 - استظهار الجمعية العمومية
من هذه الاحكام أن المشرع إتخذ من قيمة إيجار الأراضى الزراعية أساسا لتحديد قيمة ضريبة
الأطيان المفروضة على الأراضى الزراعية. وناط تحديد متوسط إيجار الفدان فى كل بلد بلجنة
تسمى لجنة التقسيم والتقدير. وأجاز لكل من الممول والحكومة أن بستأنف هذا التقدير أمام
لجنة تشكل فى كل محافظة. ونص فى صراحة ووضوح على أن قرارات هذه اللجنة نهائية. وناط
بهذه اللجنة أيضا الإختصاص بالفصل فى طلبات رفع الضريبة. كما فرض المشرع ضريبة سنوية
على العقارات المبنية على أساس القيمة الإيجارية السنوية لها التى تقدرها لجان التقدير
المختصة. وأجاز لكل من الممولين والحكومة أن يتظلموا من قرارات هذه اللجان أمام مجلس
المراجعة والذى نص القانون فى صراحة ووضوح على أن قراراته تكون نهائية - الثابت مما
سلف أن المشرع فى إفصاح جهير وبنص واضح العبارة قاطع الدلالة قرر نهائية قرارات لجان
الإستئناف المنوط بها الفصل فى التظلم من قرارات لجان تقدير إيجار الأراضى الزراعية
وكذا نهائية قرارات مجلس المراجعة فإن مقتضى ذلك ولازمه هو عدم خضوع هذه القرارات لتصديق
جهة أخرى ولا لإعتمادها - لا يقدح فى ذلك ما ورد بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 1974
معدلا بالقرار رقم 208 لسنة 1984 المشار اليه من إختصاص مصلحة الضرائب العقارية بمراجعة
وإصدار قرارات رفع وإسقاط الضرائب العقارية وملحقاتها لأنه من المسلم به أنه اذا وضع
المشرع نصا تشريعيا وجب إالتزامه وعدم مخالفته وفى حالة تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى
آخر وعدم إمكان التوفيق بينهما فى الحدود التى رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الأعلى
مرتبة على التشريع الأدنى مرتبة فيستبعد من دائرة التطبيق التشريع الأدنى إذا تعارض
مع التشريع الأعلى على نحو يتعذر معه الجمع بينهما فى التطبيق. والحاصل فى الحالة المعروضة
أن قرار وزير المالية رقم 136 لسنة 1974 معدلا بالقرار رقم 208 لسنة 1984 المشار اليه
ناط بمصلحة الضرائب العقارية الإختصاص مراجعه وإصدار قرارات رفع وإسقاط الضريبة العقارية
وملحقاتها على نحو ينوط بها سلطة المراجعة والإعتماد والمصادقة لقرارات لجان الإستئناف
ومجلس المراجعة وهو ما يخالف صحيح حكم القانون الذى يقضى بنهائية هذه القرارات مما
يتعين معه إستبعاد هذا القرار من دائرة التطبيق تغليبا لحكم القانون - مؤدى ذلك: عدم
خضوع القرارات الصادرة من لجان الإستئناف ومجلس المراجعة برفع الضريبة عن الأطيان والعقارات
المبنية لمراجعة وإعتماد مصلحة الضرائب العقارية.