مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1017

(فتوى رقم 441 بتاريخ 1/ 4/ 1998 ملف رقم 7/ 2/ 181)
جلسة 4 من مارس سنة 1998
(4)

- اسكان - صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى - التزام مشترى الوحدات السكنية باداء 5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح الصندوق - عدم سريان هذا الاتزام على مشترى المحلات التجارية.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 107 لسنة 1976 انشأ صندوقا لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى وجعل من ضمن موارده حصيلة الاكتتاب فى سندات الاسكان المنصوص عليها فى المادة (4) من ذات القانون واشترط للترخيص ببناء المبانى السكنية ومبانى الاسكان الادارى التى تبلغ قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر بدون حساب قيمة الارض ان يكتتب طالب البناء فى سندات الاسكان المشار إليها بواقع 10% من قيمة المبنى واستثنى المشرع من هذا الحكم المبانى التى تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وفى القانون رقم (2) لسنة 1982 بتعديل بعض احكام القانون رقمى 106 و107 لسنة 1976 قصر المشرع الاكتتاب فى سندات الاسكان على مبانى الاسكان الإدارى والاسكان الفاخر مهما بلغت قيمتها وفى المادة (68) من القانون رقم (49) لسنة 1977 المشار إليه ألزم المشرع كلا من البائع والمشترى فى حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية بأن يكتتب لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بنسبة 5% من ثمن البيع ونص صراحة فى المادة (68) على أن هذا الالتزام لا يخل بأية التزامات اخرى يفرضها القانون رقم (107) لسنة 1976 الامر الذى يفيد بأن الاكتتاب وفقا لحكم هذه المادة لا يحل محل الاكتتاب المنصوص عليه فى المادة (6) من القانون رقم (107) لسنة 1976 وانما يظل ساريا طالما توافر شرط الالتزام به وهو البيع. واذا كان المشرع استثنى فى القانون رقم 107 لسنة 1976 المبانى التى تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى من الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار إليها فى هذا القانون الا أنه لم يسلك ذات المسلك فى القانون رقم (49) لسنة 1977 بالنسبة للمبانى التى تبيعها الحكومة ووحدات الحكم المحلى ومن ثم يتعيين ان يسرى حكم هذه المادة (68) سالفة البيان على كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد على بيع الوحدات السكنية التى تقيمها الحكومة ووحدات الحكم المحلى - الحاصل فى الحالة المعروضة ان الوحدات السكنية المبيعة عن طريق الوحدات المحلية بمحافظة الفيوم خلال العام المالى 1994/ 1995 ممولة تمويلا كاملا من حساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى الذى تؤول إليه حصيلة بيع هذه الوحدات ومن ثم فقد اتحدت ذمة كل من البائع والمكتتب لصالحه فى سندات الاسكان بـ 5% من ثمن البيع ولكن يبقى حكم الزام مشترى هذه الوحدات بالاكتتاب فى سندات الاسكان لصالح الصندوق وفقا لصراحة نص المادة 68 سالفة البيان من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ذلك ان براءة ذمة البائع من الالتزام بالاكتتاب لا تنسحب به ذات البراءة على المشترى لأن المشترى بموجب حكم النص هو اصيل عن نفسه فى هذا الالتزام يبقى التزامه عالقا فى ذمته ما دام لم يدرك سبب لبراءة الذمة. لما كانت المادة 68 سالفة البيان جعلت مناط الاكتتاب فى سندات الاسكان منوطا ببيع الوحدات السكنية التى تقيمها الجهات المنصوص عليها حصرا فى هذه المادة مما يبين منه بجلاء ان هذا الحكم لا يسرى فى حالة التعاقد على بيع المحلات التجارية التى تقيمها هذه الجهات ومن ثم لا يجوز التزام مشترى المحلات التجارية بالاكتتاب فى سندات الاسكان لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى - مؤدى ذلك: التزام مشترى الوحدات السكنية فى الحالة المعروضة بأداء 5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ولا يسرى هذا الالتزام على مشترى المحلات التجارية.