مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1020

(فتوى رقم 444 بتاريخ 4/ 4/ 1998 ملف رقم 86/ 2/ 280)
جلسة 4 من مارس سنة 1998
(5)

- تأمينات اجتماعية - مدى استحقاق المؤمن عليهم الذين يعينون فى منصب الوزير معاشا عن مدة خدمتهم السابقة على شغل هذا المنصب.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع بموجب المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حدد القواعد الاساسية للمعاملة التأمينية للوزير من حيث مقدار المعاش المستحق ومدد الاشتراك الموجبة لهذا الاستحقاق سواء ما قضى منها قبل تعيينه وزيرا او ما قضى منها بعد تعيينه فى هذا المنصب وكيفية تسوية المعاش فى حالة زيادة مدد الاشتراك او نقصانها عن المدد المنصوص عليها حيث حدد هذا المعاش بمبلغ ثابت مقداره مائة وخمسون جنيه لمن توافرت بشأنه مدد الاشتراك الكلية المنصوص عليها بما فيها الحد الأدنى للمدد التى قضيت فى منصب الوزير على أن يضاف إلى هذا المبلغ المعاش المستحق عن مدد الاشتراك الزائدة على المدد المشار إليها بما لا يتجاوز الحد الاقصى للمعاش المقرر بموجب القانون فاذا لم يتوافر الحد الادنى المتطلب للمدد التى قضيت فى منصب الوزير استحق المعاش وفقا لمدد الاشتراك فى التأمين على اساس آخر اجر تقاضاه وهو ما يكشف بجلاء عن ان مدد الاشتراك التأمينية السابقة على شغل منصب الوزير تدخل فى حساب المعاش المستحق له. ومقتضى ذلك ولازمه ان المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى يعين قبل انتهاء خدمته فى منصب الوزير يظل خاضعا لأحكام ذلك القانون وتعتبر مدد اشتراكه عن فترة عمله وزيرا مكملة لمدة اشتراكه السابقة على شغله هذا المنصب. يضاف إلى ذلك ان المشرع بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وان قرر عدم سريان احكام التامين الاجتماعى إذا تجاوز المؤمن عليه سن الستين الا أنه استثنى من ذلك حالات محددة على سبيل الحصر يستمر فيها انتفاع المؤمن عليه بهذا التأمين ولا تجاوز تلك السن من بينها حالة من يشغل منصب الوزير - لاحظت الجمعية العمومية ان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/ 6/ 1997 فى القضية رقم 52 لسنة 18 القضائية (دستورية) بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه مؤداه ان من انتهت خدمته واستحق معاشا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ثم عاد إلى عمل يخضعه لأحكام القانون يحق له الجمع بين المعاش الذى تقرر له واجره من عمله الجديد. ومن ثم فإن صاحب المعاش الذى يعين وزيرا يحق له الجمع بين هذا المعاش والمرتب المقرر للوزير وهو امر يختلف عن الحالة المعروضة والتى تتمثل فى أن المؤمن عليه لم يتقرر له معاش اصلا ولم يصبح من اصحاب المعاشات قبل تعيينه وزيرا - تطبيقا لما تقدم ولما كان كل من من المعروضة حالتهما خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى قبل تعيينه وزيرا ومن ثم قان تعيينه فى هذا المنصب قبل بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة يترتب عليه استمرار خضوعه لأحكام ذلك القانون مع ما يؤدى إليه من اعتبار مدة اشتاركه التأمينية متصلة وعدم استحقاقه معاشا الا عند انتهاء خدمته كوزير - لا ينال مما تقدم القول بأنه سيؤدى إلى ايجاد تفرقة بين الوزراء حيث يحق لبعض الوزراء الجمع بين المعاش والمرتب بينما لا يحق للبعض الآخر هذا الجمع؛ ذلك أن المحظور هو التمييز بين اصحاب المراكز القانونية المتماثلة بينما المركز القانونى لصاحب المعاش الذى يعين وزيرا يختلف عن المركز القانونى لمن عين وزيرا قبل أن يستحق معاشا فالأول نشأ له لحق فى المعاش واستقر له قبل تعيينه وزيرا والثانى لم يكن له هذا الحق ولم يتوافر بشأنه السبب الموجب له قبل تعيينه فى هذا المنصب - مؤدى ذلك: أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيرا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادا لمعاملته التأمينية السابقة فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.