مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 1042

(فتوى رقم 406 بتاريخ 26/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 1954)
جلسة 4 من مارس سنة 1998
(13)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
المادتان 635 و642 من القانون المدنى - استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند انتهاء العارية ومساءلته عما لحقه من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل إصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع (الحرس الجمهورى) استعارت السيارة رقم 57 رئاسة لاستعمالها ثم حدثت تلفيات فى السيارة تكبدت رئاسة الجمهورية فى سبيل اصلاحها مبلغ 75ر282 جنيه وذلك بعد استبعاد المصروفات الإدارية التى لا تسوغ المطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض الا عند تقديم خدمات فعلية وذلك نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وهو ما لا يتوافر فى الحالة المعروضة - الزام وزارة الدفاع اداء هذا المبلغ إلى رئاسة الجمهورية عوضا عن التلفيات التى لحقت بالسيارة التابعة للرئاسة.
ذات المبدا بذات الجلسة (فتوى رقم 407 بتاريخ 26/ 3/ 1998 ملف رقم 32/ 2/ 2143)