مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 5

(فتوى رقم 651 بتاريخ 10/ 10/ 1994 - جلسة 5/ 10/ 1994 ملف رقم 86/ 4/ 1296)
(1)
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1994

طرق عامة - الطرق السريعة المميزة - رسوم استعمالها - أوجه صرف حصيلة رسوم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة المميزة (ضرائب ورسوم) (مرور).
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - قرار وزير النقل رقم 20 لسنة 1985 في شأن نظام صرف حصيلة رسوم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة المميزة.
المشرع عين أوجه صرف حصيلة رسوم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة المميزة ومن بينها تكلفة الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري للعاملين الذين يشرفون على التحصيل وكذلك الذين يساهمون في صيانة الطريق أو أي أعمال أخرى، وبهذه العبارة الأخيرة أضحى جلياً أن صرف هذه المكافآت وتلك الحوافز ليس قاصراً على فئة من العاملين دون غيرها وإنما يجوز لمجلس إدارة الهيئة تقريرها للقائمين بأعمال أخرى بالهيئة في هذا المجال - قرار الهيئة العامة للطرق والكباري بتقرير مكافأة لمستشارها القانوني لقاء ما يؤديه من أعمال إضافية تخص الإدارة العامة للطرق السريعة متفقاً وصحيح حكم القانون وكذلك الحكم بالنسبة لما ارتأته من مكافأة العاملين بجهاز مباحث النقل والمواصلات لقاء ما يقومون به من أعمال أمنية إضافية للهيئة.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 9 مكرراً من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز بالنسبة إلى الطرق السريعة المتميزة التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وتكون لها بدائل تحل محلها فرض رسم استعمال مرور السيارات بالفئات الآتية: ... وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، ويكون لهذا الحساب موازنة خاصة... ويكون الصرف طبقاً للنظام الذي يضعه وزير النقل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري".
ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير النقل رقم 20 لسنة 1985 في شأن نظام صرف حصيلة رسوم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة المميزة، ونص في المادة الأولى منه على أن "تكون أوجه الصرف من حصيلة رسوم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة المميزة على النحو الآتي: أولاً - مصروفات التشغيل والصيانة والمصروفات الإدارية: (1) ... (2) تكلفة الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت التي يقررها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري للعاملين الذين يشرفون على التحصيل والذين يساهمون في صيانة الطريق أو أي أعمال أخرى".
كما استعرضت الجمعية العمومية نص الفقرة الأخيرة من المادة 555 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات والذي جرى على أن "الخدمات التي تؤدي للوزارات والمصالح والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية فيتعين على الجهات الخدمية تأديتها دون تحصيل تكاليف تلك الخدمات".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع عين أوجه صرف حصيلة رسوم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة المميزة، ومن بينها تكلفة الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري للعاملين الذين يشرفون على التحصيل وكذلك الذين يساهمون في صيانة الطريق أو أي أعمال أخرى، وبهذه العبارة الأخيرة أضحى جلياً أن صرف هذه المكافآت وتلك الحوافز ليس قاصراً على فئة من العاملين دون غيرها وإنما يجوز لمجلس إدارة الهيئة تقريرها للقائمين بأعمال أخرى بالهيئة في هذا المجال، ومن ناحية ثانية فقد حظرت اللائحة المالية للميزانية والحسابات على أي من الجهات الخدمية التي عددها نص المادة 555 منها أداء مقابل للخدمات التي تؤدى لها من جهات خدمية أخرى.
لما كان ذلك وكان المستقر عليه، وعلى ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن للمنتدب الحق في المكافأة الإضافية عن الأعمال التي يؤديها بالجهة المنتدب إليها وكانت الهيئة في الحالة المعروضة وهي الجهة المنتدب إليها مستشارها القانوني قد قررت مكافأته لقاء ما يؤديه من أعمال قانونية إضافية تخص الإدارة العامة للطرق السريعة فمن ثم يكون قرارها في هذا الشأن صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ولا شائبة فيه، وكذلك الحكم بالنسبة إلى ما ارتأته من مكافأة العاملين بجهاز شرطة مباحث النقل والمواصلات لقاء ما يقومون به من أعمال أمنية إضافية للهيئة وتشجيعاً لهم على بذل مزيد من الجهد، الأمر الذي يغدو معه متعيناً القول بأحقيتهم في صرف ما تقرر لهم من تلك المكافأة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية المستشار القانوني للهيئة في الحالة المعروضة والضباط والجنود بجهاز شرطة النقل والمواصلات والمرور في استئداء مقابل الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت المقررة من حصيلة رسوم استعمال مرور السيارات على الطرق السريعة المميزة.