مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 8

(فتوى رقم 662 في 17/ 10/ 94 جلسة 5/ 10/ 94 ملف رقم 86/ 2/ 249)
(2)
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1994

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - المعاش - تحديد سن الإحالة إلى المعاش - سن الخامسة والستين.
المادة (95) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 سنة 1978. المادة الثانية والمادة السادسة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادة 164 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الإدارة علاقة تنظيمية - ليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن الإحالة إلى المعاش - المشرع في القانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين، يستثنى من ذلك الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن، كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960، فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/ 2/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم، ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل في انتهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأي من هذه الصفات في 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكامه.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 95 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له. ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة" وأن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن "يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: .... (1) القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين" وأن المادة السادسة من ذات القانون تنص على أن "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه" كما تنص المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه "استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963..." في حين أن المادة (13) من القانون رقم 50 لسنة 1963 آنف البيان تنص على أن "تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: (1) المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظيفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين". كما تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 50 لسنة 1963 كان قد حل محل القانونين رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ورقم 37 لسنة 1960 بشأن التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين، وكانت المادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 - المعمول به اعتباراً من 1/ 3/ 1960 - تنص على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: (1) الموظفون الذين تجيز قوانين توظيفهم استبقائهم في الخدمة بعد السن المذكورة...." كما كانت المادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 - المعمول به اعتباراً من 1/ 5/ 1960 - تنص أن "تسري على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذي يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة، وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظفين بجهة الإدارة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل في تعيين الأسباب التي تنتهي بها خدمته ومن بينها تحديد سن إحالته إلى المعاش. وإنما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذي قد يقتضي تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الإحالة إلى المعاش وهو ما نهجه المشرع في القانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 المشار إليهما، إذ قرر أصلاً عاماً يسري على العاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بإنهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين ثم استثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكام القانون الذين تجيز قوانين توظفهم بقاءهم في الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار في الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لإنهاء خدمتهم في القوانين المعاملين بها في ذلك التاريخ. كما مد هذا الاستثناء ليسري على مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الإحالة المنصوص عليه بالمادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة في الاستفادة من حكم هذا الاستثناء هي بالمراكز القانونية الثابتة في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف وفي 1/ 2/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم. ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مردداً ذات الحكم فجعل الأصل في إنهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة بأي من هذه الصفات في 1/ 6/ 1963 تاريخ العمل بأحكامه فأقر لهم حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضي ببقائهم في الخدمة حتى بلوغهم هذه السن. ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين في ظل أحكام القانونين رقم 36 و37 لسنة 1960 مركز قانوني ذاتي يستصحبه في ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
ولما كان ذلك كذلك، وكان المعروضة حالته قد عين في 9/ 11/ 1951 بوظيفة ساعي طبقاً لأحكام كادر عمال القناة الذي يقضي ببقائه في الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين. وإذ صدر القرار رقم 611 لسنة 1959 في 9/ 5/ 1959 بتعيينه بوظيفة مستخدم من الدرجة التاسعة الكتابية (72/ 108) وهي من الدرجات الدائمة التي تنتهي خدمة شاغلها ببلوغه سن الستين، وظل على هذا الوصف إلى أن صادفه القانون رقم 36 لسنة 1960 في 1/ 3/ 1960 وقد زايلته الصفة التي تجيز له البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فمن ثم تنتهي خدمته ببلوغه سن الستين باعتبار أنها السن التي ببلوغها تنتهي خدمة الموظف كأصل عام.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى انتهاء خدمة السيد/ أحمد أحمد عبد الجبار ببلوغه سن الستين.