مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 13

(فتوى رقم 664 بتاريخ 17/ 10/ 1994 جلسة 5/ 10/ 1994 ملف رقم 32/ 2/ 2452)
(4)
جلسة 5 من أكتوبر سنة 1994

تراخيص - السلطة المختصة بإصدار التراخيص والرقابة على المصنفات الفنية - (محال عامة) (ملاه ليلية).
القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية رقم 430 لسنة 1955.
بصدور القانون المشار إليه عقد المشرع الاختصاص العام لوزارة الثقافة في إصدار الترخيص والرقابة على المصنفات الفنية، على نحو يتسع لشمول ما يعرض من هذه المصنفات بالمحال العامة والملاهي الليلية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة، بصدور هذا القانون الذي قضى في المادة (9) بإلغاء كل نص يخالف أحكامه لم يعد لوزارة السياحة اختصاص في هذا الشأن.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع أصدر القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي، ونص في المادة (2) على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي: أولاً: تصوير الأشرطة السينمائية بقصد الاستغلال. ثانياً: تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. ثالثاً: عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام. رابعاً: تأدية المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها في مكان عام. خامساً: إذاعة المسرحيات أو الأغاني أو المنلوجات أو ما يماثلها....). وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تم إعداد مشروعه أخذاً بما جرى عليه العمل من بسط رقابة الدولة على المواد الفنية البصرية والسمعية، لما لها من أثر كبير في نفوس المشاهدين والمستمعين ولهبوط المستوى الفني لبعض الأغاني والمنلوجات والأفلام السينمائية والاسطوانات والمصنفات الفنية الأخرى. ولقصور الأحكام القانونية التي أوردتها لائحة التياترات الصادرة في 12/ 7/ 1911، وعدم كفايتها للإحاطة بكل أحكام الرقابة، وعجزها عن مسايرة التطور. ورغبة في رفع المستوى الفني للمصنفات التي تخضع للرقابة، وفي تمكين السلطات القائمة عليها من خلق رقابة واعية رشيدة متطورة.
كما تبين للجمعة العمومية أنه في النطاق الزمني للعمل بأحكام القانون المشار إليه أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 865 لسنة 1969 بنقل اختصاصات وزارة الثقافة المنصوص عليها في القانون رقم 430 لسنة 1955 إلى وزارة السياحة وذلك بالنسبة إلى البرامج الترفيهية والترويحية التي تعرض بالمحال العامة والملاهي الليلية التي تخضع لإشراف وزارة السياحة، ونص في المادة (1) منه على أن "تنقل إلى وزارة السياحة اختصاصات وزارة الثقافة المنصوص عليها في القانون رقم 430 لسنة 1955 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى البرامج الترفيهية والترويحية التي تعرض بالمحال العامة والملاهي الليلية التي تخضع لإشراف وزارة السياحة". وبتاريخ 4/ 6/ 1992 صدر القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي رقم 430 لسنة 1955، واستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 430 لسنة 1955 آنف البيان النص الآتي "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية: أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال. ثانياً: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام. وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، على ضوء ما تقضي به المادة (146) من الدستور، أن استعمال رئيس الجمهورية للسلطة المعقودة له، بموجب تلك المادة، في إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة ليس طليقاً من كل قيد، وإنما يجد حده الطبيعي فيما تنظمه القوانين من أحكام، بحسبانها تحتل مرتبة أعلى في سلم تدرج القواعد القانونية. فما يخوله القانون من مكنة أو اختصاص لوزارة بعينها لا يتأتى قانوناً سلبها منها بمحض قرار من رئيس الجمهورية، طالما بقيت الوزارة قائمة وعلى هدى من ذلك فإنه إن كان لقرار رئيس الجمهورية رقم 865 لسنة 1969 سالف البيان، فيما نص عليه من استقطاع جانب من الاختصاصات المعقودة قانوناً لوزارة الإرشاد القومي وإسنادها لوزارة السياحة، من سند اعتباراً من تاريخ إلغاء وزارة الإرشاد المذكورة، إلا أنه بصدور القانون رقم 38 لسنة 1992 المشار إليه وعقده الاختصاص العام لوزارة الثقافة في إصدار الترخيص والرقابة على المصنفات الفنية، على نحو يتسع لشمول ما يعرض من هذه المصنفات بالمحال العامة والملاهي الليلية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة، بصدور هذا القانون الذي قضى في المادة (9) بإلغاء كل نص يخالف أحكامه، صار قرار رئيس الجمهورية منسوخاً، وبالتالي لم يعد ثم من سند يحمل القول بأن لوزارة السياحة اختصاص في هذا الشأن. يؤكد ذلك ويدعمه أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 في مناسبة تحديد شروط وأوضاع المكان العام، نفاذاً للمادة (2/ ثانياً) من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، نصت في المادة الخامسة عشر على أنه "يعتبر في حكم الأمكنة العامة المقاهي وما يماثلها والنوادي الاجتماعية والرياضية والفنادق ووسائل المواصلات العامة" ولا ريب أن الفنادق التي جاء ذكرها بالنص هي من المنشآت السياحية وهي تندرج في عداد الجهات التي صارت وزارة الثقافة مختصة بإصدار التراخيص وبالرقابة على المصنفات الفنية التي تؤدى بها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى اختصاص وزارة الثقافة في إصدار التراخيص والرقابة على المصنفات الفنية التي تؤدى في المنشآت الفندقية والسياحية.