مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 58

(فتوى رقم 785 في 20/ 11/ 1994 - جلسة 9/ 11/ 1994 ملف رقم 32/ 2/ 2423)
(18)
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1994

ضريبة - ضريبة جمركية - (بنك ناصر) (جمارك) القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك - القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
وضع المشرع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها، تحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة - أعفى المشرع استثناء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بالنظر للأهداف الاجتماعية التي يضطلع بها من الرسوم الجمركية وملحقاتها بنص صريح في قانونها - ما تستورده الهيئة في النطاق الزمني للعمل بهذا النص لتيسير مشروعاتها يتمتع الإعفاء من تلك الرسوم وملحقاتها - يحظر على الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص... "وأن المادة (11) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بقانون رقم 60 لسنة 1975 تنص على أن "تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها..." في حين تنص المادة (3) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة الأشياء الآتية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص: ..... 17 - الآلات والمعدات التي يستوردها بنك ناصر الاجتماعي اللازمة لإنشاء المشروعات التي يملكها بالكامل". وتنص المادة (11) منه على أن "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: 1 - ( أ ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة قانوناً تهرباً جمركياً.... (ب) يحظر التصرف في كافة الآلات والأدوات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المعفاة بموجب هذا القانون قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها من الجمارك وإلا حصلت عليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها وفي حالة التصرف في هذه الأشياء بعد مضي المدة المذكورة يتم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفق التعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد....".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (13) من القانون ذاته تنص على أن "مع عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الأجنبية يعمل بالأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية الواردة بهذا القانون، ويلغى كل ما يخالف ذلك من إعفاءات جمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في القوانين والقرارات الآتية: القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وتنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية على أن "يلغى ما يأتي: ...... 2 - النصوص المقررة لإعفاءات جمركية أينما وردت في القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة قبل العمل بهذا القانون، سواء كان الإعفاء من الضرائب الجمركية كلياً أو جزئياً أو تضمنت تلك النصوص تأجيل سداد الضريبة الجمركية أو تقسيطها، أو كان الإعفاء المقرر بها لسلع بذاتها أو لجهة معينة أو لغرض محدد" بينما تنص المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 على أنه "مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة تخضع الإعفاءات الجمركية للأحكام الآتية: ( أ ) يحظر التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها طبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد. يعتبر التصرف بدون إخطار الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها، وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة. واستثناءً من ذلك أعفى المشرع الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بالنظر إلى الأهداف الاجتماعية التي تضطلع بها، من الرسوم الجمركية وملحقاتها بنص صريح في قانونها، ومن ثم فإن ما استوردته الهيئة، في النطاق الزمني للعمل بهذا النص، لتسيير مشروعاتها يتمتع بالإعفاء من تلك الرسوم وملحقاتها، وهو ما سبق أن خلص إليه إفتاء الجمعية العمومية بجلستيها المنعقدتين في 21/ 10/ 1981 و20/ 5/ 1987.
كما استظهرت الجمعية العمومية أنه ولئن كان الإعفاء المقرر بالقانون رقم 66 لسنة 1971 آنف الذكر، قبل إلغائه بالقانون رقم 91 سنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية، جاء مطلقاً فلم يقيد أو يحظر التصرف في الأشياء المعفاة خلال أجل معين، إلا أنه بصدور القانون الأخير، الذي أعاد تنظيم الإعفاءات الجمركية مستحدثاً حكماً جديداً بالبند ( أ ) من المادة (11/ 1) منه قيد بموجبه من نطاق الإعفاءات الجمركية المقررة بوجه عام، ومن بينها بطبيعة الحال الإعفاءات التي تقررت نفاذاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1971، وبصدور ذلك القانون، بات نطاق تلك الإعفاءات مقيداً، وبات تبعاً لذلك محظوراً على الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الحكم التصرف في الأشياء المعفاة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، وإذ كان قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه - الذي حل محل القانون رقم 91 لسنة 1983 "الملغى" حرص على ترديد الحكم ذاته الذي يقيد من نطاق الإعفاءات الجمركية سالفة البيان. ولما كان الثابت أن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي تصرفت بالبيع في السيارات السابق تمتعها بالإعفاء طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1971، وذلك في المجال الزمني للعمل بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 ومن ثم فإنه يقع على عاتقها الالتزام بالوفاء بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارات المتصرف فيها، وتحدد تلك القيمة وفقاً لحالة تلك السيارات وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.
ولا ينال مما تقدم الدفع بأن الآلات والمعدات التي تستوردها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي اللازمة لإنشاء المشروعات التي تملكها الهيئة بالكامل معفاة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها، إعمالاً لحكم المادة (3/ 17) من القانون رقم 91 لسنة 1983، بحسبان أن الإعفاء المقرر بموجب هذا النص، أياً ما كان الرأي في مدى شموله للسيارات، لا ينبسط على الحالة المعروضة لتحقق واقعة استيراد السيارات المعروض أمرها في تاريخ سابق على العمل بالنص المشار إليه. ومن المقرر أن القاعدة القانونية تحكم بوجه عام الوقائع والمراكز التي تتم تحت سلطانها، أي خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى إلغائها، والتي يتحدد بها مجالها الزمني فتسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذها ولا تنسحب على الماضي إلا إذا وجد نص صريح يقرر لها أثراً رجعياً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية مصلحة الجمارك في استئداء الرسوم الجمركية المستحقة عن السيارات التي قام البنك ببيعها للغير في الحالة المعروضة.