مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 99

(فتوى رقم 914 بتاريخ 31/ 12/ 1994 جلسة 7/ 12/ 1994 ملف رقم 86/ 2/ 246)
(32)
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994

عاملون مدنيون بالدولة - معاش - تعويض الدفعة الواحدة - حساب مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي.
المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1994 - المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة.
أن المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 إنما يؤدى كأصل عام عن مدة اشتراك العامل الفعلية في نظام التأمين الاجتماعي وأداء الاشتراكات المقررة قانوناً - استثناءً من هذا الأصل قرر المشرع بالقانون رقم 28 لسنة 1976 حساب مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي - التي قضاها في محافظات القناة وسيناء - مضاعفة في المعاش أو المكافأة فإعمال هذه الميزة ينبغي أن يجرى في حالة أي من البديلين المعاش أو المكافأة وليس في حالة الجمع بينهما - مؤدى ذلك لا يجوز حساب مدد الاستبقاء بمحافظة سيناء للمعروضة حالاتهم مضاعفة عند تقدير تعويض الدفعة الواحدة لمن يحصل منهم على معاش.
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1994 تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة..
وعند حساب المدة المستحق عنها التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:
1 - المدة المنصوص عليها بالمادة 22، 2 - المدد التي حسبت وفقاً للمادة 34، 3 - المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد "وتنص المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة على أنه "تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 - بإصدار قانون التأمين الاجتماعي التي قضوها بمحافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء اعتباراً من 5 يونيو سنة 1967 حتى انتهاء التهجير، وذلك بشرط أن يكون العامل قد استبقى للعمل في إحدى هذه المحافظات بقرار صدر في حينه من الجهة المختصة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة الذي يستحق للعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 79/ 1975 إنما يؤدى كأصل عام عن مدة اشتراك العامل الفعلية في نظام التأمين الاجتماعي وأداء الاشتراكات المقررة قانوناً، وهو ما أكده المشرع في المادة 26 سابق الإشارة إليه حينما قرر استحقاق العامل لتعويض من دفعة واحدة إذا زادت مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة مستبعداً منها مدد الاشتراك الحكمية التي لم تقض بالخدمة فعلاً - كما استبعد منها مدد الخدمة التي تحسب مضاعفة ما لم ينص القانون القاضي بحسابها على خلاف ذلك.
ومن حيث إنه استثناءً من هذا الأصل العام قرر المشرع بالقانون رقم 28 لسنة 1976 حساب مدة اشتراك العامل في نظام التأمين الاجتماعي - التي قضاها في محافظات القناة وسيناء - مضاعفة في المعاش أو المكافأة، على نحو يكشف بوضوح عن انصراف إرادته إلى استثناء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون عند حساب المعاش المستحق لهم أو عند حساب المكافأة التي تعد بديلاً عن المعاش. في حالة عدم استحقاقه، فأعمال هذه الميزة ينبغي أن يجرى في حالة أي من البديلين المعاش أو المكافأة وليس في حالة الجمع بينهما، فإن تمتع العامل بها في المعاش يكون قد استنفذ حقه في هذا الخصوص ولا ينبسط حكمها على الحقوق التأمينية الأخرى كتلك المنصوص عليها في المادة 26 سابق الإشارة إليها إذ لم يرد حكم في القانون 28 لسنة 1979 سابق الإشارة إليه بحسابها على هذا النحو والمدد المقررة بهذا القانون ينحصر حسابها في المعاش أو في تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للعاملين الذين لم تبلغ مدة اشتراكهم في نظام التأمين الاجتماعي الحد الأدنى المقرر للحصول على المعاش - وهو ما يقابل المكافأة التي ذكرها القانون رقم 28 لسنة 1976 - ولا تستطيل إلى غيرها من الحقوق التأمينية الأخرى.
وبناءً على ما تقدم فإنه لا يجوز حساب مدد الاستبقاء بمحافظة سيناء بالنسبة للمعروضة حالاتهم مضاعفة عند تقدير تعويض الدفعة الواحدة لمن يحصل منهم على معاش.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالاتهم في حساب مدد الاستبقاء بمحافظة شمال سيناء مضاعفة عند تقدير تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي.