مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 105

(فتوى رقم 923 في 31/ 12/ 94 جلسة 21/ 12/ 94 ملف رقم 86/ 6/ 465)
(35)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1994

خدمة عسكرية ووطنية - خدمة عامة - أعضاء الإدارات القانونية - تحسب هذه المدد في أقدميتهم ولا تحسب في مدد القيد بالمحاماة.
المادة 12 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 - المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب.
- إن قانوني الخدمة العسكرية والوطنية والخدمة العامة هما من العموم بما يسمح بانطباق أحكامهما على المحامين أعضاء الإدارات القانونية إلا أن ذلك مقيد بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام القانوني للخاضعين له وبما لا يتعارض مع أحكامه ومن ثم تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية أو مدة التكليف في أقدمية عضو الإدارة القانونية حيثما يكون لهذا الحساب مفاد يسمح به النظام القانوني لهؤلاء المحامين ولا يتعارض معه أو يكون له أثر عملي لا يتناقض معه هذا النظام الحاصل أن تلك المدد وإن حسبت في أقدمية الموظف وخبرته فهي لا تحسب في مدد القيد بجداول نقابة المحامين ولا تضم إلى المدد المنظمة بقانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 مؤدى ذلك: أنها لا تحسب في مدد القيد بالمحاماة التي تشكل شروطاً للتعيين والترقي في وظائف رؤساء وأعضاء الإدارات القانونية.
تبين للجمعية العمومية أن المادة 12 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، حسب الأحوال، وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية، وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون" في حين تنص المادة 13 من ذات القانون على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية على أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي...... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع - تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم - أفرد تنظيماً قانونياً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها - فوق الشروط المقررة للتعيين في قانوني العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 11 والتي تختلف من وظيفة إلى أخرى، واعتد في هذا الصدد بمدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة، وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف.
كما تبين للجمعية العمومية أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 نص في المادة 44 منه على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة و... كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة..." في حين تنص المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1975 في فقرتها الأخيرة على أن "تضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عنها العلاوات المقررة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أبان طبيعة وتكييف الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك مدة التكليف بالخدمة العامة، فاعتبر كلاً منهما وكأنها قضيت بالخدمة المدنية وذلك حينما أوجب حسابها في الأقدمية وأن يستحق عنها العامل العلاوات المقررة.
وغني عن البيان أن قانوني الخدمة العسكرية والوطنية والخدمة العامة المشار إليهما هما من العموم بما يسمح بانطباق أحكامهما على المحامين أعضاء الإدارات القانونية إلا أن ذلك مقيد بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام الوظيفي الخاضعين له وبما لا يتعارض مع أحكامه، ومن ثم تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية أو مدة التكليف في أقدمية عضو الإدارة القانونية حيثما يكون لهذا الحساب مفاد يسمح به النظام القانوني لهؤلاء المحامين ولا يتعارض معه، أو يكون له أثر عملي لا يتناقض معه هذا النظام، والحاصل أن تلك المدد وإن حسبت في أقدمية الموظف وخبرته، فهي لا تحسب في مدد القيد بجداول نقابة المحامين ولا تضم إلى المدد المنظمة بقانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983، ومن ثم فهي لا تحسب في مدد القيد بالمحاماة التي تشكل شروطاً للتعيين والترقية في وظائف رؤساء الإدارات القانونية.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تطبيق حكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والمادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 98 لسنة 1975 المشار إليهما على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأوضاع الواردة بالأسباب.