مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) - صـ 133

(فتوى رقم 107 بتاريخ 2/ 2/ 1995 جلسة 4/ 1/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2503)
(44)
جلسة 4 من يناير سنة 1995

رسوم وضرائب - الرسم معناه القانوني. المادة 119 من الدستور.
المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة ميناء الإسكندرية.
إن الرسم لا يفرض إلا بناءً على قانون ويمكن أن يكتفي فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى - فالرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه. وهو كذلك يتكون من عنصرين أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة والثاني أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد مما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه في ذلك شأن الضريبة وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبة عنها ولا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له ولكنه يتمثل في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني ضار - مقابل تداول البترول الذي فرضته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية ومن حيث وجوب تحصيله جبراً بمعرفة السلطة القائمة على الميناء - قانون إنشاء هيئة ميناء الإسكندرية لم يتضمن أية إشارة إلى مبدأ تقرير هذا الرسم ومن ثم يكون تقريره مخالفاً لأحكام الدستور لقيامه على غير سند من القانون.
تبين للجمعية العمومية أن المادة 119 من الدستور تنص على أنه "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم في حدود القانون".
كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة ميناء الإسكندرية تنص على أن "تنشأ هيئة عامة لميناء الإسكندرية يكون مركزها مدينة الإسكندرية ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصها قرار من رئيس الجمهورية ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وتأكيداً لسابق إفتائها أن الرسم لا يفرض إلا بناءً على قانون ويمكن أن يكتفي فيه بتقرير مبدأ الرسم وبترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى فالرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو كذلك يتكون من عنصرين أولهما أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة والثاني أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد مما لها عليهم من سلطة الجباية، شأنه في ذلك شأن الضريبة وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه في التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له، ولكنه يتمثل في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة لما قد يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني ضار.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على مقابل تداول البترول الذي فرضته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يبين أنه يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبراً بمعرفة السلطة القائمة على الميناء.
وتلاحظ للجمعية العمومية أن قانون إنشاء هيئة ميناء الإسكندرية سالف الذكر لم يتضمن أية إشارة إلى مبدأ تقرير هذا الرسم ومن ثم يكون تقريره مخالفاً لأحكام الدستور لقيامه على غير سند من القانون.
كما تبين للجمعية العمومية أن مناط اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية وفقاً لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن تقوم هذه المنازعات بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، وأما إذا كان النزاع قائماً على حق مالي بين هيئة عامة وشركة قطاع عام، فإن الجمعية العمومية لا تكون مختصة بنظر المنازعة.
ومن حيث إنه تبين من الوقائع إن الرسم الذي فرضه هيئة ميناء بورسعيد تقوم شركات البترول بسداده من ميزانيتها مباشرة وهو الأمر الذي ينتفي معه مناط استنهاض اختصاص الجمعية العمومية وفقاً لقانون مجلس الدولة وينحسر عن اختصاص الجمعية العمومية النظر في الطلب المقدم من شركة مصر للبترول.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: عدم التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بأداء ما فرضته عليها هيئة ميناء الإسكندرية من رسم في الحالة المعروضة.
ثانياً: عدم اختصاص الجمعية بالنظر فيما قامت فيه المنازعة بين هيئة ميناء بور سعيد وشركة مصر للبترول.